- عدم جدية الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر.. وانعقاد المحكمة في معهد الأمناء يكفل العلانية بحضور وسائل الإعلام
- المتهمون هدموا سورًا وقطعوا أشجارًا وأتلفوا تماثيل الزعماء.. وتوقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، حيثيات حكمها بحبس 23 متظاهرًا 3 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم، بتهم التجمهر والتخريب في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 21 يونيو الماضي، والذي أصدرته برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوي، وأحمد عماد وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد محمود.
وهذه القضية متهم فيها عدد من النشطاء السياسيين أبرزهم سناء سيف الإسلام شقيقة علاء عبدالفتاح، والحقوقية يارا سلام، طعنوا جميعًا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وحددت للفصل فيه جلسة 28 ديسمبر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، إن المتهمين جميعًا بصحبة محامين مدافعين عنهم عدا المتهم الأخير، سألتهم المحكمة عن التهم المنسوبة إليهم فأنكروها، وتم عرض الاسطوانتين المدمجتين بمعرفة المساعدات الفنية على المتهمين ودفاعهم، وأبدوا ملاحظتهم ودفاعهم.
وأضافت المحكمة أن "المتهمين قاموا بهدم جزء من الحائط المحيط بمبنى معدّ للنفع العام كمتحف، وإتلاف باب هذا المتحف أيضًا، وكذلك السور الذي يفصل بين الترام والطريق العام المحاذي له، وكذلك الأعمال المعدّة للزينة ذات القيمة التذكارية من بينها الصور الزيتية والتماثيل الخاصة بزعماء من أقطاب التاريخ في منطقة محيط مترو الأهرام بمصر الجديدة".
وأوضحت المحكمة أن "المتهمين قطعوا وأتلفوا أشجار مغروسة في محيط التجمهر على جانبي الطرق بشارع عثمان بن عفان في الطريقين، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداء بالهدم والإتلاف على الممتلكات العامة".
وردّت المحكمة على دفع محامي المتهمين بعدم دستورية قانون التظاهر والمواد 375 و375 مكرر من قانون العقوبات، أن المحكمة الدستورية تختص في الفصل دون غيرها في دستورية القوانين، وأن الدفع بعدم الدستورية يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فتقدر مدى جدية الدفع المبدى، كما نص القانون 66 لسنة 1970 الخاص بالإجراءات والرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا على أن "نرفع طلبات الفصل في دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع".
ورأت المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية، عدم جدية الدفع المبدى بعدم الدستورية لقانون التظاهر والمواد 375 و375 مكرر من قانون العقوبات؛ الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى جاء غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وردّت المحكمة على الدفع ببطلان انعقاد المحكمة في معهد أمناء الشرطة، للإخلال بمبدأ العلانية، بأنه "طالما حضر المتهمين ودفاعهم وبعض وسائل الإعلام جلسات المحاكمة، ولما كان تنظيم الدخول لقاعة المحكمة لا يتنافى مع علانية الجلسات، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى جاء غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا به الرفض".
وانتهت المحكمة بعد استعراضها عقوبات جرائم بحب قانون العقوبات "التجمهر – التعدي – التظاهر دون إخطار – الإتلاف" إلى أنه "من الثابت بمطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وبعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي، اطمأنت عقيدتها لثبوت الاتهام في حق المتهمين، وأنه قد تم ضبطهم من قبل ضابط الواقعة حال قيامهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه تكدير الأمن العام وتعريض السلم العام للخطر وقيامهم بالجهر بالصياح مع آخرين بقصد إثارة الفتن".
وتابعت: "إن انتماء المتهمين لمحافظات ومناطق مختلفة يدل على اتفاقهم المسبق على ارتكاب عمل غير مشروع الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين؛ مستعرضين في ذلك القوة والتي من شأنها ترويع الناس علاوة على قيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتي ثبت من التحريات السرية قيامهم بإتلافها؛ وهو ما ثبت من معاينة النيابة العامة لتلك التلفيات".
وأضافت أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي، وأن الأدلة في مجموعتها كوحدة مؤيدة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكذلك الأدلة في الدعوى الراهنة قد جاءت متساندة مترابطة بما يكفي لإدانة المتهمين.
وأشارت إلى أن "الجرائم المسندة للمتهمين وقعت جميعًا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وانتظمه فكر جنائي واحد حال تجمهرهم بدائرة قسم مصر الجديدة بقصد تنفيذ الغرض، فإن الجرائم تكون مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما لا يجوز معه توقيع أكثر من عقوبة واحدة، وهي الجريمة الأشد، عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات".
ونطقت المحكمة غيابيا للمتهم 23 وحضوريا على الباقي بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة، وبتغريم كل متهم 10 آلاف جنيه وبدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافها وألزمتهم المصاريف.