- المحكمة: إلزام وزارة الصحة بعدم منح الترخيص.. وتؤكد: الصيدليات بالعقارات المخالفة تخل بشروط السلامة المهنية
أقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الاثننين، مبدأ قانونيا يلزم وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء، مؤكدة على أن إقامة الصيدليات فى مبانٍ مخالفة يعرض جمهور مستهلكى الدواء للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية والأمان فى الصيدليات، لذا يلزم أن يكون المكان مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع وتحضير المستحضرات الطبية.
كما أكدت المحكمة، على أن خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط، لا يعنى إغفال الشروط العامة المتصلة بالنظام العام فى القوانين الأخرى، وأهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية؛ لأن نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الصحة، برفض الترخيص بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابى، بجوار مسجد الإدفينى بمدينة رشيد محافظة البحيرة، باسم صيدلية الدكتور إبراهيم الكبابجى، لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية، مع إلزام المدعى بالمصروفات.
وقالت المحكمة، إن إقامة الصيدليات فى مبانٍ غير مرخص لها، يمثل تعريضا لحياة جمهور مستهلكى الدواء للخطر، بالإضافة إلى أن حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، ينفى توافر شروط السلامة المهنية فى الصيدليات، كما أنه يؤدى إلى غل يد الدولة عن إعمال رقابتها على النشاط الإنشائى والمعمارى فى المبانى المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها.
وأشارت إلى أن المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم أن يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصا له بالبناء، وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه.
واختتمت المحكمة حكمها الجديد، بأن محضر المعاينة التى أجريت للصيدلية محل الدعوى، كشف «عدم وجود عداد مياه أو كهرباء، وعدم وجود موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وعدم وجود موافقة نقابة الصيادلة، فضلا عن صدور قرار الإزالة رقم 162 لسنة 2011 للعقار الكائنة به الصيدلية، لإنشائه بدون ترخيص، وتعديه على خط التنظيم، ومن ثم يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص للصيدلية فى مبنى مخالف للبناء وتحوطه كل هذه المثالب مطابقا لحكم القانون».