بدء الترشح للانتخابات البرلمانية بالقوائم والفردي «الأحد» ولمدة 10 أيام - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 1:10 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بدء الترشح للانتخابات البرلمانية بالقوائم والفردي «الأحد» ولمدة 10 أيام

القاهرة – أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2015 - 3:34 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2015 - 3:34 م

تبدأ لجان الانتخابات في المحافظات اعتبارا من بعد غد الأحد، ولمدة 10 أيام، تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب من راغبي الترشح، سواء المرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم للحزبية أو المقاعد الفردية أو المترشحين المقيمين خارج مصر.

يأتي ذلك استعدادًا لعملية الاقتراع التي ستجري أولى مراحلها خارج مصر خلال يومي 21 و22 مارس المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، وداخل مصر يومي 22 و 23 مارس، على أن تجري انتخابات الإعادة في تلك المرحلة بالخارج يومي 31 مارس وأول أبريل، وداخل مصر يومي 1 و 2 أبريل.

في حين تُجرى المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و 26 أبريل وداخل مصر في 26 و27 أبريل، على أن تُجرى انتخابات الإعادة لتلك المرحلة يومي 5 و6 مايو خارج مصر، وداخل مصر 6 و7 مايو المقبلين.

ويتم فتح أبواب الترشح أمام لجان تلقي الأوراق يوميًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (17 فبراير الجاري)، فيكون حتى الساعة الثانية من بعد الظهر .

وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم، بحيث تكون دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية، ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

وتتضمن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن يقدم طلب الترشح من راغبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المترشحين المقيمين خارج مصر.

ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المترشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي ، أو في أكثر من قائمة انتخابية ، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

وتضمنت القرارات أن يسدد المترشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، وهي عبارة عن 3 آلاف جنيه قيمة التأمين للمترشح بالنظام الفردي، و6 آلاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و 18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.

وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح ، بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح ، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون ، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها.

كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي قع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سببا يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات اللازمة .

وتضمنت التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك، على أن يقدم طلب الترشح للقوائم كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم، وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساويا لهم، وإذا توافر لمترشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.

وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ 15 مقعدا أن تشمل 3 من المواطنين المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و 1 عن ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل .

كما تتضمن التعليمات أن تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ 45 مقعدا أن تشمل 9 مترشحين من المواطنين المسيحيين، و 6 من العمال والفلاحين، و 6 من الشباب، و 3 من ذوي الإعاقة، و 3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم ، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك