«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2024 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية

ياسمين سليم:
نشر في: الخميس 7 فبراير 2013 - 8:45 م | آخر تحديث: الخميس 7 فبراير 2013 - 8:45 م

حصلت «الشروق» على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته، ليلغى بذلك القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

 

ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، ونحو 83 مادة تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومحرر فى 23 يناير الماضى، ويعد أبرز ملامح مشروع القانون أن تكوين الجمعيات سيكون بالإخطار، وتقول المادة الثالثة فيه: «يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق».

 

وتوضح المادة 11 من المشروع المجالات والأغراض التى يحق للجمعيات العمل بها، وهى التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية أو تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.

 

 وبحسب المادة 11 فإنه "لا يعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان، التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها".

 

وتجيز المادة 14 من مشروع القانون «الحق للجمعية فى أن تتعاون أو تنضم فى ممارسة نشاط، لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، ومضى 60 يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية".

 

وبشأن التمويل الداخلى نصت المادة 15 على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال، أيًا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها".

 

أما المادة 16 فحددت كيفية الحصول على أموال من الخارج وتقول: «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة (57) من هذا القانون، أو مرور (ستين) يومًا دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات".

 

وتشرح المادة 56 كيفية التصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل مصر وتقول: «يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًـا واحتياجـات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب".

 

المادة 57 فى مشروع القانون توضح كيفية الحصول على التمويل الأجنبى وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، من خلال إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية، والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية، والعدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وللبنك المركزى، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من «ذوى الخبرة والاختصاص".

 

وحددت المادة 58 عمل هذه اللجنة قائلة: «تختص اللجنة التنسيقية بما يلى: التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج".

 

وتمنح المادة 20 من مشروع القانون "ممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية، على أن يكون لها صفة الضبطية القضائية".

 

وحددت المادة 51 كيفية تكوين المؤسسات الأهلية من خلال تخصيص مال لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس.

 

واستحدث القانون مسميات جديدة مثل «الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعية المركزية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والاتحاد النوعى والإقليمى".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك