«مشروع وزارة العدل».. حين ترتدى «حالة الطوارئ» ثوب «قانون الإرهاب» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 4:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«مشروع وزارة العدل».. حين ترتدى «حالة الطوارئ» ثوب «قانون الإرهاب»

تكرار الحوادث الإرهابية كان حافزا لاستصدار القانون - تصوير : هبة الخولى
تكرار الحوادث الإرهابية كان حافزا لاستصدار القانون - تصوير : هبة الخولى
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 11:28 ص

حصلت «الشروق» على النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارة العدل وتقدم به الوزير المستشار عادل عبدالحميد لكى تدرسه حكومة حازم الببلاوى، والذى يقدم تعريفا لجريمة الإرهاب ويتضمن العقوبات التى ستوقعها المحاكم على مرتكبيها، والتى تختلف عما ينص عليه قانون العقوبات.

ولا ينظم المشروع محاكمات استثنائية للمتهمين فى جرائم الإرهاب، ولكنه يتبنى نظاما استثنائيا فى التحقيق والاستدلال يقوم عليه مأمور ضبط قضائى، لم ينظم المشروع طريقة اختياره، ويسمح باحتجاز الأشخاص المتهمين 3 أيام دون إذن من النيابة، وينظم إجراءات جديدة لتجديد الحبس والتظلم والطعن، كما يفتح الباب أمام التعاون القضائى الدولى بين مصر والدول الأجنبية للتصدى للإرهاب.

وتحمل المادة 49 من المشروع إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ لكن بتنظيم وقتى مختلف، حيث تبيح لرئيس الجمهورية «اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها» إذا قام خطر جريمة إرهابية أو إذا قامت حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، مع جواز أن تتخذ هذه الإجراءات بأوامر شفوية، يجب أن تعزز بقرار كتابى خلال 8 أيام.

وتلزم المادة الرئيس بعرض هذا القرار على مجلس الشعب خلال 15 يوما بعد صدوره، مع استدعاء مجلس الشعب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدا، وإذا كان المجلس منحلا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب.

ووفقا للمادتين 2 و5 فإن القانون يسرى على كل عمل يتم فيه استخدام القوة والعنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء أفراده، سواء ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل جوى أو برى أو مائى، أو كان الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر والمقيمين فيها أو أمنها أو مصالحها فى الداخل والخارج أو مكاتبها الدبلوماسية فى الخارج، أو إلحاق الضرر بأى من المنظمات الدولية والإقليمية أو فروعها فى مصر، أو لإجبار الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إذا كان المجنى عليه مصريا مقيما فى الخارج، أو إذا كان مرتكب الجناية أجنبيا أو عديم الجنسية وموجودا فى مصر.

ويعاقب القانون فى فصل كامل من يتورطون فى هذه الأفعال، وتنص المادة 7 على أن العقوبة تشمل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية حتى لو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر، بينما تحظر المادة 9 تطبيق وسيلة الرأفة القضائية بالنزول من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، إذا تعلق الأمر بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، إلاّ فى حالة الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أصلا بالإعدام.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا، وبالإعدام إذا ترتب على العمل وفاة أى شخص، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل الإرهاب لفرد، وبالإعدام لكل من قام بتمويل جماعة إرهابية، كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامتها أو مركزا قياديا فيها، مع القضاء بمصادرة أموال الجماعة الإرهابية والأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب، بالإضافة إلى حل الجماعة وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج.

وبموجب المواد من 12 إلى 31 يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم للجماعة الإرهابية أو شارك فيها بأية صورة، وبالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية أو إذا كان منتميا للقوات المسلحة أو الشرطة، كما توقع عقوبة المشترك فى جريمة الإرهاب على كل من سهل لإرهابى أو جماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أعمالها، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أخفى أو تعامل فى أشياء استخدمت فى ارتكاب الأعمال الإرهابية، وكل من أتلف أو اختلس مستندات الإدانة، وكل من مكّن الإرهابى من الهروب قبل أو بعد القبض عليه.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من درب أفرادا على استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية بقصد المشاركة فى عمل إرهابى، وبذات العقوبة كل من دخل بالقوة أو العنف أحد المقار التابعة لرئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان أو المحافظات أو القوات المسلحة أو الشرطة بقصد الاستيلاء عليها أو الإضرار بها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع هذا الفعل باستخدام السلاح أو قام الجناة بتدمير وإتلاف المقر، وتزيد العقوبة للإعدام إذا ترتب على هذه الأعمال وفاة شخص.

ويرتب المشروع عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات على كل من اقتحم مقار البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية فى مصر أو الخارج، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو منظمة أو عصابة خارج مصر للإضرار بمصالح مصر فى الداخل أو الخارج، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإضرار التى تعتبر عندئذ إرهابية.

وجرّم القانون أيضا التعاون مع القوات المسلحة لدولة أجنبية أو أى جماعة مسلحة خارج مصر دون إذن من سلطته المختصة وعقوبته السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والعقوبة ذاتها لكل من حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، ويعاقب بالإعدام كل من يشكل عصابة أو جماعة لهذا الغرض.

ويعاقب أيضا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على الأقل كل من يستولى على وسيلة نقل عام بغرض الترويع والتهديد، والعقوبة ذاتها لكل من يعتدى على القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو يقاومهم بالقوة أو يهدد باستخدامها أثناء تنفيذ الأحكام، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعا إلكترونيا بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكترونى تابع لجهة أمنية أو قضائية.

ويتضمن المشروع عقوبة الحبس مدة من سنة إلى خمس لكل من قام بجمع معلومات دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من صنع أو استورد أو ارتدى زيا عسكريا أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة دون وجه حق أو انتحل صفة الضبطية القضائية أو الإدارية.

وتتيح المادة 32 للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية إلى جانب الحبس المشدد حسب تقديرها هى: إبعاد الأجنبى عن البلاد نهائيا وحظر الإقامة فى مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالوجود فى أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل فى أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هى 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبى.

ويجوز للمحكمة أيضا فى حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفى من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أى سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.

وينشئ المشروع فى المادة 36 نظاما استثنائيا للتحقيق والاستدلال فى جرائم الإرهاب يكون فيه لمأمور الضبط القضائى المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز لمأمور الضبط القضائى أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاضٍ بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز هذه ضمن مدة الحبس الاحتياطى، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونيا.

ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم فى الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ.

وتجيز المادة 41 لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.

وتتيح المادة 42 لمأمور الضبط أيضا استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها، وهى مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكى الذى صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.

وتنص المادة 39 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى مدد الحبس الاحتياطى، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى كل مرة 15 يوما، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأدنى لمدد الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر الدعوى الجنائية.

وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل فى التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا.

وبموجب المادة 46 فإنه سيتم تخصيص دائرة أو أكثر فى محاكم الجنايات يكون رئيسها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف تفصل فى جرائم الإرهاب والجنايات المرتبطة بها، كما تشكل دوائر مختصة فى المحاكم الجزئية لنظر الجنح المرتبطة بهذه الجرائم، وتؤلف هذه الدوائر من 3 قضاة بالمحاكم الابتدائية، وتؤلف الدوائر الاستئنافية من 3 قضاة بمحاكم الاستئناف، ويفصل فى هذه القضايا جميعا على وجه السرعة.

وتنص المادة 48 على أنه «لا تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها على المتهمين بارتكابها بمضى المدة».

وتلزم المادة 50 الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل لتغطية جميع الأخطاء الناجمة عن العمليات الإرهابية التى تصيب أفراد قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب أثناء تصديها للجرائم. وتنظم المواد من 51 إلى 57 التعاون الجنائى الدولى فى مواجهة الإرهاب، بحيث تتبادل الجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية التعاون القضائى لمواجهتها بالمعلومات والإنابات وتسليم الأشخاص واسترداد الأموال، ويجوز للجهات القضائية المصرية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك