- مصدر بمكتب زواج الأجانب: القانون يشترط استثناءً من الوزير لعقد هذه الزيجات.. والوزراء السابقون كانوا يرفضونقال المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، إن ما حدث في قرار وزير العدل، بإلزام طالب الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عامًا بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه؛ هو «زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه على القرار السابق، الذي كان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها».وأوضح «طبوشة»، أن قيمة الـ40 ألف جنيه سارية منذ عقود، ولكن تم زيادتها إلى 50 ألف جنيه بقرار من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قبل أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن «تحديد هذا المبلغ يأتي من باب حرص الوزارة على ضمان حقوق المصرية التي تتزوج من أجنبي الفارق بينهما أكثر من 25 عاما».
وأكد أنه «إذا كان الفارق بين الزوجين الأجنبي والمصرية 25 عامًا فقط عند توثيق العقد فإن الأجنبي لا يدفع مليمًا واحد، ولكن إذا تجاوز 25 عامًا بيوم واحد فالدفع يكون إلزاميًا».
وردًا على سؤال حول ضعف قيمة الزيادة بالمبلغ مقابل طول فترة بقاء المبلغ السابق كما هو، وأوضح أن «الوزارة ستعمل على زيادة تلك القيمة تدريجيًا وتباعًا لضمان الحفاظ على حقوق الزوجات المصريات».
فيما أكد مصدر بمكتب زواج الأجانب بوزارة العدل، أن زواج الأجنبي من مصرية يحتاج إلى استثناء من وزير العدل، إذا لم تتوافر بعض الشروط ومن بينها أن يكون الفارق بينهما أقل من 25 عاما، وذلك وفقًا للمادة 5 من القانون 103 لسنة 1976.
وأوضح المصدر، أن الحصول على استثناء الوزير، يبدأ بتقديم طلب إلى مصلحة الشهر العقاري، المجاورة لمبنى دار القضاء العالي، وبناء عليه يرفع رئيس قطاع المصلحة، مذكرة إلى مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري، ثم يرفعها إلى الوزير الذي يتخذ قرارا بشأنها.
وأشار إلى أن وزراء العدل السابقين، لم يكونوا يوافقون على طلبات الاستثناء، مؤكدا أن مبلغ التأمين يدفع في شكل شهادة إدخار، ويبقى مجمدًا لحساب الزوجة المصرية.
اقرأ أيضا:شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبي من مصرية تصغره 25 عامابعد قرار الزند الخاص بزواج الأجنبي من مصرية تصغره بـ25 عاما.. بدران: تقنين لعملية بيع البنات