أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة مساء الاثنين 10 أبريل 2017.
وتنص المادة الثانية من القرار: على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الثالثة على: تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958"، وهي الاختصاصات التي من أبرزها فرض حظر التجوال لفترات معينة في بعض المناطق، أو إخلاء بعض المناطق.
وتنص المادة الرابعة على: توقيع عقوبة السجن على كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام قانون الطوارئ.
وأشارت ديباجة القرار إلى أخذ رأي مجلس الوزراء قبل إعلان حالة الطوارئ.
يذكر أن المادة 154 من الدستور تنص على عرض القرار على مجلس النواب لأخذ موافقة أغلبية أعضائه خلال 7 أيام.