المادة 28 تنقـذ شفيق للمرة الثانية - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 2:04 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

المادة 28 تنقـذ شفيق للمرة الثانية

الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة
الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة

نشر في: الخميس 10 مايو 2012 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 10 مايو 2012 - 1:45 م

  كتب ــ محمد بصل:


أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا «لن يؤثر على إدراج المرشح أحمد شفيق فى قائمة المرشحين للرئاسة فى الانتخابات، التى يبدأ إجراؤها غدا الجمعة بفتح باب التصويت للمصريين فى الخارج».

 

وأوضح المصدر ــ مشترطا عدم ذكر اسمه ــ أنه على الرغم من أن إعادة إدراج شفيق فى قائمة المرشحين «كان بناء على قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستعتبر قرارها بإعادة شفيق قرارا محصنا بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، خاصة أنه لم يرد ذكره فى حيثيات أو منطوق حكم القضاء الإدارى، لا سيما أن إعلان اسمه فى قائمة المرشحين يوم 26 أبريل الماضى أكسبه مركزا قانونيا غير قابل للإخلال».

 

وقالت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثياتها، إن المبادئ الدستورية المستقرة سواء فى الإعلان الدستورى أو دستور 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قضاء مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى جاء فى حدود عملها وفى نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.

 

وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى التى انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها «لجنة أسطورية» فوق الرقابة وهو ما لا يقبل به أحد، واصفة هذه المادة بأنها تمثل «ردة إلى عصور الاستبداد وإهدارا للمادة 21 من الإعلان ذاته.

 

وأضافت أن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستورى، ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته على سند من أنها ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة، حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائى الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائى، لافتة إلى أنها «لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائى» عاقدة بهذا مقارنة بين اللجنة ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.




قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك