قانونيون: استحالة تنفيذ حكم بطلان إحالة «العزل» إلى «الدستورية» - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 11:43 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

قانونيون: استحالة تنفيذ حكم بطلان إحالة «العزل» إلى «الدستورية»


نشر في: الخميس 10 مايو 2012 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 10 مايو 2012 - 2:34 م

  كتب ــ محمد بصل:


تسبب حكم القضاء الإدارى الذى صدر منتصف ليل أمس الأول ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا فى جدل قانونى وقضائى كبير، نظرا لأنه جاء مخالفا كل التوقعات والأحكام السابقة التى لم تتعرض بالإلغاء أو الوقف لقرارات اللجنة العليا وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى، مما جعل معظم القضاة الذين استطلعت «الشروق» آراءهم يجمعون على استحالة تنفيذ هذا الحكم.

 

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن «الحكم ينطوى على نوع من الغرابة» لأن المحكمة كان أولى بها أن تحيل نص قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا طالما أبطلت قرار اللجنة العليا، لأن صدور الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة فقط لا يقدم ولا يؤخر فيما يتعلق بالقانون ويلقى ظلالا من الضبابية على إمكانية تنفيذه بما فيه من ثغرات دستورية واضحة.

 

وأضاف الجمل أن الحكم استند فى الأساس إلى أن اللجنة تصدر قرارات إدارية وليست قضائية، وتحدى المادة 28 من الإعلان الدستورى المخالفة للمادة 21 وجميع المواثيق الموقعة عليها مصر بشأن حرية التقاضى والطعن على القرارات الإدارية.

 

وفى المقابل انتقد المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، صدور الحكم بهذه الكيفية مؤكدا أنه يخالف بشكل صريح لا مراء فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأنه ليس من حق أى محكمة أن تصادر على النص الدستورى أو تتوسع فى تفسيره كما يحلو لها، مشيرا إلى أن الحكم السليم فى هذه الدعوى هو عدم الاختصاص.

 

وأضاف فرغلى أن الخلاف حول قانونية إحالة قانون العزل من اللجنة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا لا يجوز لأى جهة الفصل فيه إلا المحكمة الدستورية ذاتها، لأن الإعلان الدستورى مدعوما باستفتاء 19 مارس أرسى قواعد معينة وأصبغ الصفة القضائية النافذة على قرارات اللجنة العليا، ولا يجب على القضاء الإدارى مخالفة ذلك، حتى إذا كان النص الدستورى نفسه محل انتقاد.

 

أما الفقيه القانونى د.عاطف البنا، عضو لجنة التعديلات الدستورية والجمعية التأسيسية، فأوضح أن الحكم يصعب تنفيذه عمليا وفنيا لأن مبادئ المحكمة الدستورية العليا تواترت على أنه بمجرد إتمام إحالة النص القانونى المشكوك فى دستوريته إليها، فإنه يحظر على أى جهة أخرى التطرق إلى هذا النص أو إلغاء قرار إحالته إليها أو وقفه، فيصبح الأمر معقودا فقط للمحكمة الدستورية العليا.

 

وأكد البنا أنه حتى إذا قررت محكمة أول درجة إحالة نص معين إلى المحكمة الدستورية، فبمجرد اتصال المحكمة الدستورية بهذا النص، لا يجوز لمحكمة الطعن وقف تنفيذ قرار الإحالة، ويجب عليها ترك المسألة برمتها للمحكمة الدستورية، وبتطبيق هذه القاعدة على مسألة قانون العزل فإن المحكمة الدستورية وحدها هى التى تملك الفصل فى مدى قانونية إحالة قانون العزل لها.

 

وأضاف البنا أن اللجنة العليا لا تملك العدول عن قرارها باستمرار أحمد شفيق فى سباق الرئاسة بموجب مبادئ المحكمة الدستورية، ولا تملك تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأن القانون المشكوك فى دستوريته قد أحيل بالفعل للقضاء الدستورى.

 

أما د.شوقى السيد، المحامى بالنقض والذى كان وكيلا للمرشح أحمد شفيق وترافع عنه أمام اللجنة العليا، فأوضح أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل الوحيد فى قضية قانون العزل لأن قرار الإحالة المرسل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اتصل بها إجرائيا، وتم قيده برقم 57 لسنة 34 قضائية دستوريا وتم إخطار الخصوم وهم أحمد شفيق والحكومة بالبدء فى إعداد المذكرات بتاريخ 2 مايو الجارى.

 

وأكد السيد أن قانون المحكمة الدستورية العليا يمنع أى جهة قضائية أخرى من الفصل أو التطرق فى الموضوعات المعروضة عليها لا سيما قرارات إحالة القوانين المشكوك فى دستوريتها، وأن اللجنة العليا هى هيئة قضائية بامتياز وتتوافر فيها الشروط الأربعة للهيئة المخول لها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك