حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، اليوم الأحد، جلسة 27 يناير الجاري لنظر 6 دعاوى تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر الخميس الماضي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتدفع بعدم دستورية بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وطالبت الدعوى رقم 24174 لسنة 69 المقامة من لجنة الحريات بحزب العمل الاشتراكي، ببطلان مادتين قانون مجلس النواب، ومادتين من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن "النصوص تصيب العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، مما سيهدر قرابة مليار ونصف مليون جنيها من أموال لشعب المصري".
وأشارت الدعوى إلى "المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح".
وأضافت الدعوى: "بينما يشوب البطلان المادة 4 من ذات القانون تقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ «لانطواء هذا التقسيم على تدليس؛ لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم".
وتابعت: "المادة 22 من (الحقوق السياسية) جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور".
ولفتت إلى أن "المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم".
في المقابل، أقام المحامي محمد عادل سليمان، دعوى لبطلان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رقم 21 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.
وأوردت الدعوى، أنه "بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات السابقة تم إسناد رئاسة هذه اللجان إلى السكرتير العام في كل محافظة، وهو المنصب الذي يعد أحد وظائف السلطة التنفيذية، وهو ما يفقد الشخص الاستقلال المنصوص عليه كشرط لعضوية هذه اللجان في القانون".
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 24154 لسنة 69، أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي استند إليه القرار المطعون عليه مشوب بعدم الدستورية لصدوره دون اتباع الإجراءات التي تطلبها الدستور، والمتمثلة في عرضه على المجالس القومية التي تتعلق أعمالها بالحقوق السياسية، حيث خلت ديباجة القانون من الإشارة إلى أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان على الرغم من ارتباطه بمجال عمل المجلس ارتباطا وثيقًا".
كما طالبت الدعوى رقم 24178 لسنة 69، المقامة من المحامي إبراهيم فكري، بنفس المطلب، حيث أكدت، أن "القوانين الخاصة بالانتخابات انطوت على تمييز بين المحافظات من حيث عدد المقاعد بما لا يتناسب مع عدد مواطنيها، إلى جانب التمييز بين مرشحي الفردي والقوائم فيما يتعلق بأوجه الانفاق على الدعاية ومبلغ التأمين المنصوص على سداده قبل الترشح".