قرار جمهوري بالسجن من3 إلى15 سنة لمن يصوت باسم غيره - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2024 2:28 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قرار جمهوري بالسجن من3 إلى15 سنة لمن يصوت باسم غيره

الرئيس عدلي منصور،
الرئيس عدلي منصور،
القاهرة- أ ش أ
نشر في: الأحد 12 يناير 2014 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2014 - 6:11 م

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، رقم 73 لسنة 1956.

ونص القرار على «أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)».

وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المادة (49) المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك