صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخمس، بالعاصمة الرباط (شمال)، إن "مشروع قانون المحكمة العسكرية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا".
وينص مشروع القانون، الذي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، على أن هذا المشروع "ينسخ (يلغي) المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء العسكريين".
كما يلغي هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.
كما ينص مشروع القانون على أن المحكمة العسكرية بوصفها محكمة متخصصة تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض.
وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجاري بها العمل.
وتختص المحكمة العسكرية وفق هذا القانون بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، الذين هم في وضعية الخدمة، والجرائم المرتكبة من طرف أسرى الحرب أي كانت صفة مرتكبيها، والجرائم المرتكبة في حالة حرب في حق ضد مؤسسات الدولة أو ضد امن الأشخاص أو الأموال، أو الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، أو ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الالكترونية والمواقع التابعة للدفاع الوطني.
كما ينص المشروع صراحة على أن المحكمة لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 عاما في وقت ارتكاب الفعل.
وقال مصطفى الخلفي إن هذا المشروع جاء احتراما لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وتعزيزا لحقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وتنفيذا للالتزاما