منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة «الضبطية القضائية» - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يوليه 2025 12:02 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟

قرار لوزير العدل يتيح لعناصر الجيش القبض على مدنيين فى جرائم مختلفة

منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة «الضبطية القضائية»

سمر الجمل وعلياء حامد ومصطفى عيد
نشر في: الخميس 14 يونيو 2012 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يونيو 2012 - 10:22 ص

بعد أيام من صدور قانون منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، قرر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الحاصلين على سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين.

 

وينص القرار، الصادر من وزير العدل والذى يحمل رقم 4991 لسنة 2012، الذى نشر أمس فى الجريدة الرسمية، على أنه «مع عدم الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يمنح للفئات السابق ذكرها صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».

 

من جهته قال نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار أحمد مكى، إن القرار يعنى أن السلطة التنفيذية، الممثلة فى وزارة العدل، قررت منح قوات الجيش صلاحيات رجال الشرطة فى حفظ النظام الداخلى.

 

وأوضح مكى لـ«لشروق» أن القرار يساوى بين رجال الجيش ورجال شرطة فى ضبط الجرائم العادية، بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، من ضبط وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة، مؤكدا أنه «لم يضف اختصاصات جديدة، لكنه أضاف صفة الضبطية القضائية لأشخاص جدد».

 

 

الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى برر قرار وزير العدل بحالة الانفلات الأمنى وبانتهاء حالة الطوارئ. وقال لـ«الشروق» إن «حفظ الأمن هو اليوم مهمة القوات المسلحة وبمقتضى ذلك منح وزير العدل لهم سلطة الضبطية القضائية كما يمنحها للموظف العام فى مجال الجمارك والضرائب والتموين والصحة للتفتيش عن المخالفات وتحرير مخالفات». لكن المحامى أمير سالم اعتبر هذا الإجراء «إعلان حكم الفاشية العسكرية فى مصر ويطيح بدولة القانون وبكل الضمانات المتاحة للمتهمين الخاصة بحماية الحريات والأفراد». سالم يقول إن هذا القرار هو «النسخة السوداء من قانون الطوارئ لأنه يتوسع فى إعطاء حق الضبطية دون الرجوع للنيابة فى حين أن قانون الإجراءات الإجرائية هو الذى يتيح للنيابة العامة وحدها أو من يعطيه النائب العام سلطة أن يتولى حق التفتيش والضبط فى حدود القانون والضمانات المتاحة فى الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك