«دستورية النواب» توافق على تعديلات قانوني التظاهر والأحوال الشخصية - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 6:16 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«دستورية النواب» توافق على تعديلات قانوني التظاهر والأحوال الشخصية

القاهرة أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2017 - 4:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2017 - 4:27 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.

وينص التعديل في «المادة 10» على أنه يحق لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وذلك بناء على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وأن يصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقال «أبوشقة»، خلال الاجتماع، إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الذي وضع ضمانة حقيقية وواقعية لحق التظاهر السلمي وتفعيل المواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر دون أن يقترب من الحق الدستوري.

ومن جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.

وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا، تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك