أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، اليوم الأحد، المحكمة الإدارية العليا، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت قبل أسبوع بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس.
يشار إلى أن تقرير المفوضين هو تقرير استشاري وغير ملزم للمحكمة.
وأصدر مفوضي الإدارية العليا تقريراً يوصي برفض الطعن المقدم من نقابة الصحفيين، ضد وقف انتخاباتها ، مؤيدا بذلك حكم القضاء الاداري .
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حنفي، حجز الدعوى للحكم خلال الساعات المقبلة من اليوم .
وكانت ادارة الشئون القانونية بالنقابة، طالبت بوقف تنفيذ الحكم على طعن فتح باب الترشح قائلة "أنه على الرغم من أن هذا القرار صدر من مجلس النقابة، تمت الموافقة عليه بالإجماع، وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين، ولا يمكن أن يكون اثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 ألاف صحفي".
وأوضحت أن حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإداري استندت إلى مادة واحدة كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة .
وقال سيد أبو زيد محامى النقابة، أنه طبقا لقانون الصحافة ونص المادتين " 32" و " 33 " من قانون نقابة الصحفيين ، يجب إجراء الإنتخابات في اول مارس، بعدما تقرها الجمعية العمومية كما أن ليس للطاعن حق فى الطعن؛ لأن الأحقية تكون من مجلس إدارة النقابة فقط .
وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما .
وأشار الطعن المقدم من النقابة، أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم
وأضاف طعن النقابة أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة .