قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إحالة المواد 12 و14 و20 من القانون 158 لسنة 1962، المعروف بـ«قانون الطوارئ» للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتهم.
كما قررت المحكمة وقف الطعن المقام من محمد شبانة المحامي، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية «خلية الزيتون»، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في 15 يونيو 2014 ببراء المتهم وآخرين، والصادر بعد نفاذ الدستور الجديد الذي حظر المحاكم الاستثنائية وحظر التعقيب على أحكام القضاء، لحين الفصل في دستورية تلك المواد.
كان «شبانة» قد تقدم بمذكرة للمحكمة أكد فيها أن تلك المواد الـ3 مخالفة لمواد الدستور فيما يخص مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي، وحظر التعقيب على أحكام القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2014؛ حيث صدر حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم محمد فيهم وآخرين، من تهمة إنشاء تنظيم على خلاف أحكام القانون وأصبح الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه، إلا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرر في 21 سبتمبر 2014 إلغاء ذلك الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى إعمالا لقانون الطوارئ، رغم صدور قرار المجلس الأعلى للمسلحة رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.
وبناء على قرار رئيس الوزراء سالف الذكر أعيدت المحاكمة وصدر بحق المتهم حكم بتاريخ 8 أكتوبر 2016، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدامه شنقا.
يذكر أن المادة 12 تحظر الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 14 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
أما المادة 20 فتنص على سريان حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 53942 لسنة 63 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المعروفة بـ«خلية الزيتون» وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالاعدام في محاكمة أخرى على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في 2012.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.