- الحكومة تطالب بالاعتداد بحكم «الأمور المستعجلة» ووقف تنفيذ أحكام «مجلس الدولة»
- الدعوى: القضاء الإداري سلب اختصاصا محجوزا دستوريا للبرلمان.. وبت في عمل من أعمال السيادة
حصلت "الشروق" على نص دعوى تنازع الأحكام المقدمة من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، إلى المحكمة الدستورية، لتحديد جهة الاختصاص في الحكمين المتعارضين الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية سعودية، والصادرين من محكمتي الأمور المستعجلة والإدارية العليا بمجلس الدولة.
وقالت الدعوى التي اختصمت المحاميان خالد علي وعلي أيوب وآخرين، إنهم تمكنوا من الحصول على حكم بجلسة 21 يونيو 2016 من القضاء الإداري، يقضى برفض دفع الحكومة بعدم اختصاص القضاء نظر الدعوى، واختصاصها، وقبول الدعويين شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على سند من القول أن توقيع الاتفاقية ليس من أعمال السيادة وأن الأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ضد أى عمل أو قرار يصدر من جهة الإدارة ولا يخرج من رقابته إلا ما يصدق عليه أنه من أعمال السيادة.
وأضافت الدعوى أن الحكومة طعنت على الحكم بالطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم وإحالته لدائرة المحكمة الإدارية العليا، وطلب إلغاء الحكم والقضاء بعدم الاختصاص المحكمة نظر الدعوى، واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى، حيث أن الحكم جاء مشوبا بالخطأ وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات، بتسليط رقابته فى شأن يتعلق باختصاص محجوز دستوريا لمجلس النواب.
وأشارت الهيئة فى دعواها أمام الدستورية، إلى أن دائرة فحص الطعون أوردت أسباب مفصلة تجاوزت 59 صفحة، قالت فيها أنه قد وقر فى يقينها واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها، وانتهت فى حكمها وبإجماع الآراء إلى رفض الطعن.
وأكدت الدعوى أن دائرة فحص الطعون تجاوزت العديد من المبادئ الدستورية الصحيحة وفصلت فى أمور لا تدخل فى ولايتها ونصبت من نفسها حاكما على الدولة بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا، حيث أن ترسيم الحدود لا شك أنه عمل من أعمال السيادة، ويؤيده اختصاص البرلمان فقط بنظر الاتفاقية طبقا للنص الدستوري وما ورد بالمادة رقم 151 منه.
وأضافت الدعوى أنه تم الاستشكال على حكم القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برقم 1863 لسنة 2016 لوقف تنفيذ الحكم، ثم صدر الحكم فى 29 سبتمبر بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم.
وأشارت إلى قيام 3 محامين بقيد دعوى حملت رقم 121 لسنة 2017 أمام محكمة الأمور المستعجلة لإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، حيث أنه سلب اختصاص البرلمان الدستوري، وبجلسة 2 إبريل 2017 قضت محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بحكم مجلس الدولة واعتباره منعدم الأثر، ثم تم الاستئناف عليه ورفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف.
وطلبت الحكومة فى دعواها، باستنهاض ولاية المحكمة الدستورية حيث أنه يوجد تعارض بين حكمين نهائيين أحدهما صادر من القضاء الإداري ومؤيد بحكم الإدارية العليا والآخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة ومؤيد بحكم الاستئناف، وهو ما يعقد للمحكمة الدستورية الاختصاص طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979
وانتهت الدعوى إلى طلب قبول الدعوى شكلا لتوافر مناط الفصل فى النزاع بشأن حكمين قضائيين نهائيين، وتأييد الحكم الأولى بالتنفيذ، ووقف تنفيذ حكم مجلس الدولة الذي قضى فى عمل من أعمال السيادة، مع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من القضاء الإداري والإدارية العليا.