- الجارحي: لن يتم خصم أى نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستقطاع جزء من أموال الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
وقال عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: يحسب لهذا البرلمان أن وضع يده في عش الدبابير، بمناقشة قانون يستقطع نسبا من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة.
وأشار عبد العال إلى أن البرلمانات السابقة لم تجرؤ على مناقشة هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا خطوة جيدة لصالح دعم الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الصناديق الخاصة، كانت واحدة من أبواب الفساد في الفترة السابقة.
من جانبه، أعلن عمر الجارحى، وزير المالية، موافقة الحكومة على إستثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أى نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية: "عند وضع هذا القانون حددنا قواعد لتخصيص نسب من أرصدة هذه الصناديق للخزانة العامة، فمن الجهات التى يوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه لن يتم خصم أى نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".
وتابع الجارحى: "نتأكد أن أرصدة هذه الجهات خلال 4 سنوات سابقة ليست ثابتة عند مبلغ معين ومتحركة، ولكن فى ارتفاع مستمر ونتاكد أن أى جهة من الجهات لم يقل رصيدها عن السنوات السابقة".
وحصلت «الشروق» على نص مشروع القانون:
نص القانون:
المادة الأولى:
استثناءًا من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه
- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه
- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه
- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه
ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين
- مشروعات الإسكان الاجتماعى
المادة الثانية:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
المادة الثالثة:
استثناءًا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.