«الشروق» تنشر مقترح مواد الدستور لـ«النظام المحلي الجديد» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر مقترح مواد الدستور لـ«النظام المحلي الجديد»

المستشار حسام الغرياني- رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض
المستشار حسام الغرياني- رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض
دعاء مكاوي
نشر في: الخميس 20 سبتمبر 2012 - 2:30 م | آخر تحديث: الخميس 20 سبتمبر 2012 - 2:30 م

حصلت «الشروق» على استطلاع رأي أجرته وزارة التنمية المحلية، بشأن المواد المقترحة في الدستور الجديد، الخاصة بالنظام المحلي الجديد.

 

وتمثل الاستطلاع في 6 مواد مقترحة، ونصت المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية؛ منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها.

 

وتنشأ المحافظة بقانون ينظم معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة، وضرورة مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة، تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

ويطبق قانون النظام المحلي على العاصمة، حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شؤونها، وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته وجهة الفصل في أية منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.

 

وأبقت المادة الثانية على أن لكل وحدة محلية مجلسًا محليًا منتخبًا، وينظم القانون كافة أحكام شؤون المجالس المحلية، وأسس تحديد عدد أعضائها، وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.

 

وللمجالس المحلية الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك في الإشراف على المرافق والخدمات التي تقوم  بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلي، ويكفل القانون تمكينها من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقًا للقانون.

 

واعتبرت أن كافة قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية، ولا يجوز تدخل المستوى المركزي، إلا لمنع تجاوز هذه الحدود وإضراره بالمصلحة العامة، ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.

 

وقالت المادة الثالثة: "إن الأجهزة التنفيذية المحلية تقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة، وقرارات المجالس المحلية المختلفة، ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلي، وشروط تولي الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية، وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذي، بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقًا لأحكام القانون."

 

ونصت المادة الرابعة المقرر وضعها في الدستور الجديد، على أنه يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين.

 

ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسات الدولة وضمان وحدتها، وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الانسان، وضمان العدالة في توزيع الموارد، ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، وله حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلي، وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين.

 

ووزعت المادة الخامسة في المقترح الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقًا لطبيعتها الغالبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة، في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.

 

وأقرت المادة السادسة، أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية، ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزي والموارد المالية الأخرى، وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، كما يحدد الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك