قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري، لإلغاء قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكانت دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، قد أصدرت في 2 فبراير 2009 قراراً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.
وقالت المحكمة في أسباب قرارها آنذاك، إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط -ومنها إسرائيل- الذي أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
وأقام يسري -الذي صدر لصالحه حكم القضاء الإداري- دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم، وظلت متداولة أمام المحكمة حتى صدر الحكم برفضها اليوم.
يذكر أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قد أصدرت حكماً نهائياً وباتاً في 27 فبراير 2010 بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة.
وقررت المحكمة أيضاً وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا، وألزمت الحكومة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصري.