ننشر حيثيات المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 2:04 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟

الإدارية العليا: اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب «النواب» خارج عن أعمال السيادة...

ننشر حيثيات المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة

مجلس الشعب - ارشيفية
مجلس الشعب - ارشيفية
خالد مطر
نشر في: الأحد 21 أبريل 2013 - 6:44 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2013 - 6:44 م

أودعت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن موضوع الطعن الماثل يتلخص في مدى اعتبار القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية من أعمال السيادة البعيدة عن رقابة القضاء، أم من أعمال الإدارة الخاضعة للقضاء.

 

وأكدت أن اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لا يدخل ضمن الاختصاصات التي يباشرها منفردًا، بواسطة مجلس الوزراء وقرار الرئيس خارج عن أعمال السيادة ويدخل في أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء.

 

وأضافت المحكمة أنه "حيث إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه، إعلاء لراية الشرعية، وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أنه لا يجوز أن يكون للدولة غير صوت واحد، كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية أو إعلان الحرب، فلا يجوز في الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائى من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين، وأن لكل منهما اختصاصاتها التي كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها".

 

وأكدت الحيثيات أن ما كان للرئيس بدستور "71" هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012، إلى إزالة هذا الخلل الذى أصاب التنظيم الدستوري لسلطات الدولة، ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها للسلطة التنفيذية بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة، فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة، وجاء جزءا من السلطة التنفيذية مقيدة سلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه في المادة "139" منه، ولم يخوله في المادة "143" دعوة الحكومة للاجتماع إلا للتشاور في الأمور المهمة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن أعمال السياسة التى تماثل أعمال السيادة، ترتكز على ذات الصلة ولا تكون كذلك باعتبار أن جانبًا من سماتها من طبيعة سياسية، لذلك كان اتصال بعض الأعمال بالمصلحة السياسية العليا لا يكفى دوما باعتبارها من المسائل السياسية التي يتعين حصر مفهومها فى دائرة ضيقة برسم الضوابط الدستورية الواردة فى الدستور.

 

وقالت إنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور، لذلك لن تعد السلطة في النظم الديمقراطية امتيازًا لأحد، وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع وترتكز مشروعية السلطة على احترامها للقانون، وإنفاذها لأحكامه وإعلائها لشأنه، ليصبح بذلك محورًا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعًا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها.

 

وحول أعمال السيادة قالت المحكمة إنه وإن كانت تأبى عن الرقابة القضائية إلا أنها لا تحمل في ذاتها تكوينًا ثابتًا، ولكن يتغير مضمونها بتغيير الإطار الدستوري الذى ينظم سلطات الدولة.

 

وبالنسبة لقرارى الرئيس المطعون فيهما "134 و148"، أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسى ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك اختصاصاتها منفردًا، وليس عليه من حساب سوى ارتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد.

 

وأضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيًّا، وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية.

وواصلت المحكمة فى حيثياتها "إن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من اختصاصات إلا إذا قام لدى القاضي من شبهة ارتأى أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق على بقية القضايا المطروحة على قضائه، فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في أمر هذه الشبهة.

 

وارتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد "141 و139 و145 وصولا للمادة 149 من الدستور "بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك