29 أبريل.. استئناف على حكم الأمور المستعجلة بـ«إسقاط مصرية تيران وصنافير» - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 4:40 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

29 أبريل.. استئناف على حكم الأمور المستعجلة بـ«إسقاط مصرية تيران وصنافير»

كتب - محمد مجدي:
نشر في: السبت 22 أبريل 2017 - 3:48 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2017 - 3:48 م

مقدمة الاستئناف تطالب بإحالة القضية إلى الدستورية العليا للفصل في التنازع مع حكم الإدارية العليا

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، جلسة 29 أبريل الجاري، لنظر الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وأقامت نهلة أحمد قنديل، الاستئناف الذي حمل رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها المصاريف.

وتشير حيثيات حكم الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل الماضي، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن تلك السيدة حضرت في الجلسة الأولى يوم 19 مارس، لنظر الدعوى الأصلية التي صدر فيها حكمًا ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بالتدخل الهجومي مع مقيمي الدعوى.

كما طالبت مقدمة الاستئناف حينها بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملا بنص المادة 192 من الدستور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر.

ولم تحسم قضية «تيران وصنافير» بعد في ظل الصراع القضائي بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؛ حيث صدر حكمًا من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الإتفاقية وكذلك أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك