أقر وزير القوى العاملة والهجرة، فى اجتماعه صباح أمس الأول مع رئيس اتحاد الصناعات، جلال الزربا، والقائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الرسمى، أحمد عبدالظاهر، العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتم الاتفاق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
كما تم الاتفاق على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح.
الاتفاق شمل «لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2012»، بالإضافة إلى «أن تعتبر مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ومكمل لها».
وشملت الاتفاقية «يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (357) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (82) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات»، كما نصت على أن يتم «قيد وإيداع هذا الاتفاق (كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم (51) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003».