البنوك ترسل ملاحظات قانون البنوك الجديد.. وقانونيون: «مخالفات دستورية» فى المشروع - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 3:19 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البنوك ترسل ملاحظات قانون البنوك الجديد.. وقانونيون: «مخالفات دستورية» فى المشروع

كتب ــ محمد مكى وعفاف عمار
نشر في: الأحد 23 يوليه 2017 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يوليه 2017 - 10:52 ص

- القانون يخالف الدستور فى تبعية البنك المركزى.. وتجاهل مجلس النواب فى تعيين المحافظ
- مصرفيون: لا خلاف على استقلالية «المركزى».. والحوكمة استرشادية

علمت« مال واعمال ــ الشروق» ان ملاحظات البنوك على مسودة قانون البنوك الجديد التى اثارت الجدل نهاية الاسبوع سوف ترسل خلال ايام إلى محافظ المركزى، مع دعوته للمناقشة حولها.
وقالت المصادر إن اللجان الفنية والقانونية لم توص بإلغاء او اضافة بعض المواد ولكنها ذكرت ملاحظات تساعد على سلامة العمل المصرفى دون جور على اختصاصات باقى السلطات.
واضافت المصادر أن الملاحظات لم تتطرق إلى ما أثير من سلطات اعطاها مشروع القانون للمحافظ على حساب السلطات الأخرى من رئاسة ومجلس وزراء او سلطة لأعضاء المركزى والجمعيات العمومية للبنوك، مؤكدة ان القرار فى النهاية فى يد متخذ القرار.
وحسب مسودة القانون الأولى فإنه أعطت سلطات كبيرة لمحافظ المركزى على حساب اختصاصات اخرى، مع تعارضها مع بعض المواد الدستورية.
ورصد عدد من مديرى الشئون القانونية بالبنوك مخالفات تتعارض مع الدستور فى بعض مواد مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى تتعلق باستقلالية البنك وتعيين المحافظ فى المادتى الأولى والخامسة.
وحسب مصادر تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق» فإن مسودة القانون التى ارسلت للبنوك لابداء ملاحظاتها تضمنت ملاحظات تخالف دستور سنة 2014 حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون ان البنك المركزى شخص اعتبارى ذو وظيفة طبيعية خاصة ويتبع رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للمادة ( 215 ) من دستور البلاد، والتى تجعل البنك المركزى «هيئة رقابية مستقلة».
وقالت المصادر إن «المركزى» بطبيعته جهة مستقلة ولا يجوز أن يكون تابعا لاحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية، وذلك لأن الاستقلال يتنافى مع التبعية.
وتحدد (المادة 215) من الدستور، الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
اما المادة الخامسة من القانون التى تجعل تعيين محافظ البنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية، قالت المصادر إن هذه المادة تتعارض مع المادة ( 216\ 2 ) من الدستور، والتى تنص على أن تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وحسب المادة (216) من الدستور، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وقد طلب المركزى إبان اعداد الدستور 2014 بعدم تدخل مجلس النواب فى التعيين مخافة ضغوط حزبية من الاغلبية فى حال تعارض مصالحها مع القرارات الصادرة من المركزى، ولكن تم رفض الطلب لتصبح موافقة النواب ضرورية.
وقالت مصادر مصرفية انه من الخطأ بعد أربعة أشهر من هدوء عاصفة قرار المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر عن تسع سنوات وصدور حكم من القضاء الادارى يؤكد على احقية الجمعيات العمومية باختيار من تراه، يطرح الامر مرة اخرى. مؤكدين فى الوقت نفسه على خطأ قصر القانون على المادة 109 المتعلقة باختيار رؤساء الإدارة، فهناك مواد هامة يحتاجها القطاع المصرفى بعد مرور 14عاما على آخر تعديل للقانون، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات الاقتصادية.
وحسب مصرفى عمل مع المحافظ الحالى قبل سنوات، فإنه قد طلب بالحوكمة فى وقت توليه رئاسة الأهلى وهو الامر المعمول به فى كثير من الدول، لكن مصرفيا مطلعا على الشأن الخارجى بقوة قال إن الممارسات والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، هى استرشادية وليست إلزامية على البنوك وغير منصوص عليها فى قوانين البنوك عالميًا.
وقال محافظ البنك المركزى قبل عدة أشهر لـ«الشروق»: إن الحوكمة هى جوهر قانون البنوك الجديد، فى تأكيد على جدية الطرح حتى قبل قرار القضاء الادارى، لكن مصرفيين كبارا اعتبروا ما جاء فى مشروع القانون محاولة للتخلص من عدد من رؤساء البنوك.
مصرفى بارز قال إن الوقت غير مناسب، خاصة وأن المادة محل الخلاف داخل القطاع المصرفى، حسمت بالقضاء، وقوبل القرار بالرفض من قبل عدد من المستثمرين فى البنوك الخاصة، ما دفعهم إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى الذى ألغى القرار فى يونيو من العام الماضى.
وتنص المادة على «يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى».
وحسب مصرفى بارز فى حالة تطبيق تلك المادة يصبح غالبية رؤساء البنوك الحاليين خارج مناصبهم، وهو ما يفقد القطاع قوة كبيرة ساهمت فى وقوفه منذ 2008 بعد الازمة المالية العالمية وحتى الآن، ويرى آخر أنه قد تكون بداية لسقوط القطاع.
وإن كانت مادة 109 محل نزاع وخلاف، لكن هناك اتفاق ــ حسب المصرفيين ــ على ضرورة أن يراعى القانون الجديد استقلالية البنك المركزى المصرى، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميًا.
وفى أول رد فعلى حكومى على القانون قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، إن قانون البنوك لم يصل مجلس الوزراء ولا يجب الحكم على قانون من مجرد مسودة.
ويتخوف مصرفى بارز من تمرير القانون داخل البرلمان خاصة فى ظل التمريرات السريعة التى تمت فى بعض القوانين حتى الغاضبة للرأى العام مثل تيران وصنافير، مؤكدا ضرورة الشفافية والاستماع إلى كل الآراء.

نقطة الخلاف

طالب مصرفيون بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتى تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد «لا يكون من المناسب للبنك المركزى مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك»، لافتة إلى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التى قد تتطلب الحصول على دعم مالى من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار اليها يؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس ادارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك