إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى عقوبتى الإعدام والمؤبد - بوابة الشروق
الأحد 7 يوليه 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى عقوبتى الإعدام والمؤبد

رئيس الجمهورية المؤقت - المستشار عدلى منصور
رئيس الجمهورية المؤقت - المستشار عدلى منصور
كتب ــ محمد بصل
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2013 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2013 - 9:41 ص

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، تعديلا تشريعيا فى قانون الاجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة، الإعدام أو المؤبد.

وينص التعديل التشريعى الذى صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.

وعلى ضوء هذه المادة قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعدما استنفذ مدد الحبس الاحتياطى المقرر ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك