وزير الصناعة والتجارة: تعديلات قانون حماية المنافسة هدفه حماية المستهلكين - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 4:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير الصناعة والتجارة: تعديلات قانون حماية المنافسة هدفه حماية المستهلكين

الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية
الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2011 - 2:05 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2011 - 2:05 م

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة.

 

وقال عيسى إن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري‾ من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات، لافتا الى أن الحكومة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأحد في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية واعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها. كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة الغرامة لاكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد اقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار .

 

وأوضح عيسي أن التعديلات التى تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل على الآتي " فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

 

وأشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، خاصة وأن النص السابق كان يعفى المبلغ الاول من نصف الغرامة فقط مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

 

كما تم تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.

 

كما تم تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل على إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو إعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية.

 

وتضمنت التعديلات إستحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتى تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة (10) حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك