ننشر ملاحظات مجلس الدولة على «التأمين الصحي الشامل» - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 6:20 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على «التأمين الصحي الشامل»

كتب-محمد نابليون
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2017 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2017 - 8:29 م

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق عليه القسم قبل شهر وأحاله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وحذف القسم كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقا للمادة (17) من الدستور، ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18)والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذا لها.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المادة الأولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا، وارتأى القسم أن ذلك يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

وأشار مهران إلى أن النص الدستوري يستهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري.

كما حذف مستشارو القسم عبارة "غير هادفة للربح" من المادة الرابعة الخاصة ببيان ماهية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ارتأوا أنها تتعارض مع كونها هيئة عامة اقتصادية.

وأوضح مهران أن اللجنة استبدلت عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالمادة الخامسة، من منطلق أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون ، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.

كما قرر القسم أن يحذف من المادة 14 من المشروع البند الخاص بإقرار هيئة الرعاية للتعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلاً عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.

وأوضح مهران أن المادة 19 تضمنت حكماً يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها، ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات، وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملي.

وأضاف مهران أنه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية)، وذلك اكتفاءاً بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.

ورأى القسم ضرورة أن يحذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه، فضلاً عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.

ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي في حين أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولاً على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.

ونوه مهران إلى حذف عبارة "أموال الزكاة" من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.

واستبدل القسم عبارة "ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل"، بعبارة "ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل" وذلك لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.

كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.

وأوضح القسم أنه لما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهيتحمل الخزانة العامة كامل قيمةالاشتراكات عن غير القادرين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك