قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، رئيس المحكمة، حجز قضية قتل المتظاهرين بالوايلى، المتهم فيها النقيب عبدالعزيز علاء الدين الحامولى، معاون مباحث قسم الوايلى، بالشروع فى قتل مجدى صبحى وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلى، يوم 29 يناير الماضى للحكم فى 24 مارس المقبل.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال معاون مباحث قسم شرطة الوايلى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع فى قتل المواطن مجدى صبحى.
وكشفت التحقيقات أن الضابط المتهم اطلق أعيرة نارية من سلاح نارى على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة احدهم بطلق نارى.
وفى سياق متصل، تمكنت المنظمات الحقوقية المتبنية لقضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية فى فض المظاهرات من الوصول للقرارات المنظمة لخطط وتشكيلات قوات الأمن المركزى، وجنود مديريات الأمن خلال تعاملهم مع المظاهرات.
وقالت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية، هدى نصر الله، إن تشكيلات الأمن المركزى تشبه تشكيلات فرق كرة القدم من حيث وضع خطة وخطط بديلة، وتسكين الجنود، ووسائل تسليحهم، وذلك وفقا للقرار الإدارى رقم 3 لسنة 2007، الخاص بكيفية التسليح، مضيفة أن القرار يوضح أعداد الجنود، وأنواع الأسلحة، والقيادات والرتب التى تتولى تأمين المظاهرات، وكيفية تلقى وإصدار الأوامر.
فيما لم تتوصل المنظمات للقرارات الخاصة بإدارة التسليح التابعة لوزارة الداخلية، بحسب نصر الله، التى أكدت اختفاءها تماما من المطابع الأميرية، المسئولة عن طبع جميع قرارات الدولة، قبل نشرها فى الوقائع المصرية، مشيرة إلى أن المحامين طالبوا وزارة الداخلية خلال الجلسة الماضية من القضية، بإمدادهم بهذه القرارات.
وأوضحت نصر الله، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن القضية مبنية على الطعن على عدم دستورية القرار رقم 156 لسنة 1964 والذى يتيح لرجال الشرطة ضرب المتظاهرين فى الساقين (كلما أمكن)، مؤكدة أن هذه الجملة المطاطية هى التى تفتح المجال أمام إجازة الخروج على نص القانون، وضرب المتظاهرين فى غير الساقين.