مكى: أصوات المجندين فى انتخابات الرئاسة صحيحة - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 7:55 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القانون لم يحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية..و«الإعفاء» يعنى عدم تغريمهم فى حالة العزوف عن التصويت

مكى: أصوات المجندين فى انتخابات الرئاسة صحيحة

مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 29 مايو 2012 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مايو 2012 - 10:25 ص

قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق إن أفراد الشرطة والمجندين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية هى أصوات صحيحة ولن يتم إبطالها وذلك بقوة القانون. وأضاف المستشار مكى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 تنص على أنه «واجب كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة فى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة». 

 

وفسر المستشار مكى كلمة «يعفى» فى القانون بمعنى أنه «إذا لم يدل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بأصواتهم فلن يتم فرض غرامة مالية عليهم، وإذا أدلوا بأصواتهم فهذا لا يخالف القانون ولا يتم فرض عقوبات عليهم وتكون أصواتهم صحيحة مائة بالمائة».   وأشار إلى أن ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة لم يتم إدراجهم فى قائمة المحرومين التى حددتها المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهم: المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى جنحة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه فى الشروع بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .

 

وأكد مكى أن قائمة المحرومين من التصويت فى الانتخابات ضمت أيضا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ضد أعضاء اللجان الانتخابية أو أتى بأى فعل من شأنه التأثير على صحة العملية الانتخابية، وكذلك من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك