أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، في الدعوى التي أقامها للمطالبة ببطلان قرار مجلس الشورى بعزله.
وأشارت المحكمة إلى أن الادعاء بأن مؤسسة دار التحرير تكبدت خسائر مالية بسبب السياسة التحريرية لرئيس التحرير مقيم الدعوى، مردود عليه بأنه كان يتعين مساءلته عبر إجراء تحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، كما أن الادعاء بأن تعامل المدعي عليه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة قبل تعيينه، فهذه وقائع سابقة على تعيينه بالوظيفة المشار إليها، وتحت عين وبصر مجلس الشورى عند اتخاذ قرار التعيين ولا يجوز التذرع بها.
وارتكزت المحكمة في حكمها إلى أن قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم، وتعيين آخر صدر قبل إنهاء مدة شغله لوظيفته، مخالفا للقانون لأن تعيين رئيس تحرير آخر جاء قبل أن يكمل رئيس التحرير مدته القانونية، وجاء التعيين مساسا غير مشروع بالمركز القانوني الذي اكتسبه مقيم الدعوى، ولم يصادف التعيين محلا؛ لأن محل الوظيفة كان مشغولا بمقيم الدعوى (جمال عبد الرحيم) والذى لم يبلغ سن المعاش ولم يقدم استقالته.
وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على أن مبدأ حرية الصحافة لن يتحقق إلا بضمان حرية القائمين على تنفيذه، وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم التي ترد إليهم من أرباب الفكر والرأي، مؤكدة أن القرارات التي تصدر من مجلس الشورى بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية، تصدر من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في مادته 55، والتي قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة، ويمارس مجلس الشورى الملكية عليها، ويكون ما يصدر عنه من قرارات موصوفا بأنه قرارات إدارية.
وأضافت أن الدستور أسس القواعد العامة التي تقوم عليها حرية الفكر والرأي بالمادة 45 منه ليؤمن أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والأفكار، ونقلها إلى القطاع الأكبر من المواطنين، متوخيا أن يكرس من خلال الصحافة قيما جوهرية، أبرزها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلا عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة يطل منها المواطنون على الحقائق التي لا يجوز حجبها في عصر أذن فيه احتكار المعلومة فيه بالغروب بعد أن استحال الحجر عليها.