تنظر المحكمة الدستورية العليا في 12 مايو المقبل، أولى جلسات الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند ( 1 ) من المادة (3 ) بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة أنه "للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ، أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
وطالب مقيما الدعوى بعدم دستورية هذا النص، استنادا إلى أنه يخالف أحكام الدستور الذي صدر هذا القانون في ظله وكذلك أحكام الدستور الجديد القائم.