القوى العاملة تصدر قواعد صرف منحة العاملين بالقطاع الخاص - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 7:11 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

القوى العاملة تصدر قواعد صرف منحة العاملين بالقطاع الخاص

رفعت حسن _ وزير القوي العاملة
رفعت حسن _ وزير القوي العاملة
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 يوليه 2012 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يوليه 2012 - 10:35 ص

أصدر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، قواعد صرف منحة العاملين بالقطاع الخاص، علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل عامل في 30 يونيو الماضى، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أقصى.

 

 

يأتى ذلك عقب المشاورات التي تمت خلال الاجتماع السنوي لتقرير تلك العلاوة بمقر وزارة القوى العاملة، بعد المبادرة المقدمة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لتقرير العلاوة في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة، وذلك انطلاقا من حرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

 

 

وقال الوزير، إنه قد تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كل في نطاق عمله؛ تأكيدا لمبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة بين كافة العاملين بالدولة، ومراعاة للبعد الاجتماعي.

 

وأوضح بيان للوزارة، أنه يتم صرف تلك العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي التأميني للعامل في 30/6/2012، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.

 

 

وتقضى القواعد بأن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2017، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.

 

 

كما تقضى القواعد، بألا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يتجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012، وتعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لها.

 

 

ويتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك