قانون جديد للجمعيات الأهلية

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

آخر تحديث: الجمعة 2 مارس 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

انتهت تونس من إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد أشهر معدودات على إسقاط الديكتاتور بن على. القانون التونسى يعطى الجمعيات الأهلية حق التأسيس بالإخطار ويتيح لها ممارسة أنشطتها المختلفة أيضا بالإخطار ويلغى العقوبات السالبة للحرية (أى عقوبات الحبس) حين مخالفة الجمعيات لمقتضيات القانون أو للوائح التنفيذية المنظمة لعملها.

 

والخبرة التونسية لا تشكل استثناء على ما حدث فى الكثير من الدول التى تحولت بنجاح من نظم استبداد إلى الديمقراطية وسيادة القانون. فحماية حرية التنظيم للمواطنات والمواطنين وحرية عمل الجمعيات الأهلية أساس حقيقى للانتقال الديمقراطى شأنهما فى ذلك شأن إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية. ويبدو أن ليبيا، على اختلاف خبرتها عن تونس، ستحذو ذات الحذو قريبا.

 

أما فى مصر، فقد بدأنا فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى مناقشة سن قانون جديد للجمعيات الأهلية والتشاور بشأنه مع ممثلى الجمعيات وممثلى الجهات التنفيذية. ولا أتصور أننا كنواب منتخبين سنوافق على قانون لا يتيح تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، أى بإخطار الجهة الإدارية المسئولة والتى لابد أن توحد لمنع تعدد الجهات الإدارية. ولا أتصور أن المجلس المنتخب، والكثير من نوابه قاسوا الأمرين فى العمل الأهلى قبل الثورة، سيدفع بقانون به عقوبات سالبة للحرية (عقوبات حبس) للمخالفين فى مساحة العمل الأهلى. ولا أظن أننا سنقبل بإجراءات لتنظيم تمويل الجمعيات لا تضمن الموافقة على التمويل من جهات معلومة، داخلية أو خارجية، شريطة معرفة حجم التمويل وسقفه الزمنى وأوجه الإنفاق وعلى أن تكون موافقة الجهة الإدارية على التمويل مرتبطة بمدى زمنى محدد (٣٠ يوما كحد أقصى على سبيل المثال). وأثق تماما فى أننا لن  نرضى بتعامل الجهة الإدارية مع الجمعيات بالصورة الأمنية والقمعية التى جرمت نشاطها خلال العقود الماضية ولن نقبل بحل الجمعيات الأهلية إداريا.

 

نناقش أيضا مجموعة إضافية من الأفكار لها علاقة بحظر التشكيلات العسكرية والنشاط السياسى المباشر بمعنى الحزبى (أى النشاط الهادف لدعم برامج ومرشحى أحزاب بعينهم فى مواجهة أحزاب أخرى)، وتلك شروط مهمة لضمان مدنية المساحة الأهلية وعدم عسكرتها وكذلك للتمييز بين النشاط السياسى والأهلى. هناك أيضا اتجاه للتفكير فى إنشاء محكمة درجة أولى للعمل الأهلى داخل منظومة القضاء الإدارى للنظر فى حالات التنازع المرتبطة بالجمعيات والغرامات والعقوبات التى قد تفرض على بعض الجمعيات حال المخالفة، وذلك مع تمكين الأطراف المضارة من الطعن على الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا. أخيرا، نفكر بالقطع فى وضع لائحة تنفيدية للقانون الجديد تحمى الجمعيات الأهلية فى تفاصيل عملها اليومى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved