للنائب العام صلاحية ملاحقة الوزراء جنائيًا

إبراهيم يسري
إبراهيم يسري

آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2010 - 12:10 م بتوقيت القاهرة

 تقاطر الوزراء فى الفترة الأخيرة على مكتب النائب العام لشرح وجهة نظرهم فى قضايا تحقق فيها النيابة العامة وهو أمر غير مسبوق أثار الكثير من التساؤلات حول مدى سلطة النائب العام فى ملاحقة الوزراء إذا صدرت عنهم أفعال يجرمها قانون العقوبات. وقد قدمت بلاغات عديدة للنائب العام ضد عدد من الوزراء بتهم متنوعة تستوجب فى حالة ثبوتها توقيع عقوبات جنائية عليهم وآخرها البلاغات المقدمة ضد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان والمسئولين فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزير الحالى للإسكان ووزير البترول وأعوانه فى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ووزير الصحة ووزير المالية.

والواقع أنه ليست هناك سوابق عن تقديم وزير واحد للمحاكمة أو ملاحقته قضائيا أثناء توليه منصبه منذ أكثر من خمسة عقود، ويعيدنا بحث هذا الموضوع إلى جدل قائم منذ فترة طويلة حول مقولة سائدة ومسيطرة تخلع على الوزراء حصانة كاملة من أى ملاحقة قضائية. وهى مقولة يصعب أن نجد لها أساسا قانونيا صحيحا وقاطعا.

ومبعث هذا فى رأينا هو الخلط بين التجاوزات السياسية مثل مخالفة أحكام الدستور أو واجبات المنصب بحكم القسم الذى يؤديه الوزراء عند تسلم مهام مناصبهم أو عدم تنفيذ توجيهات المستويات الأعلى فى هرم السلطة، وبين الأفعال التى يجرمها قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تحدد أفعالا على سبيل الحصر ثم تقضى بتجريمها وتحدد العقوبات التى توقع على مرتكبها دون تفرقة بسبب المنصب أو الجنس أو الجنسية. ولا يتمتع بالحصانة الكاملة عن الملاحقة القضائية عن هذه الجرائم إلا رؤساء الدول والدبلوماسيون المعتمدون لدى الدولة.

وحول التجاوزات السياسية والدستورية فإن ما يرد بالدساتير ــ ومنها الدستور المصرى ــ حول مساءلة الوزراء وكبار رجال الدولة هو نوع من القضاء السياسى الذى نشأ عن تطبيق فرنسى، ويجب التنويه إلى أن ذلك الأصل الفرنسى كان عرضة للإلغاء فى بلد إنشائه فرنسا. ففى الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ30/11/2000 تقدَّم عضو مجلس الشيوخ السيد ميشيل دريفوس باقتراح قانون دستورى يرمى إلى إلغاء محكمة العدل للجمهورية التى أنشئت بموجب القانون الدستورى رقم 952/93 تاريخ27/7/1993، على أساس انتقادات تتعلق بتشكيلها ووظائفها، وانتهى الأمر إلى إلغاء محكمة العدل الجمهورية وإعادة الاختصاص بمحاكمة الوزراء إلى القضاء العادى وفقا لنص المادة 68-1.

أما فى مصر فقد تسببت القراءة المبتسرة للمواد الواردة بالدستور وترتب على ذلك الخلط الملتبس تعزيز النهج الشائع بأن للوزراء حصانة ضد الملاحقة الجنائية استنادا إلى ما أورده الدستور حول محاسبة الوزراء عن تجاوزاتهم السياسية أو الدستورية فتقرر المادة 159 التى أوجدت بعض اللبس فى شأن ملاحقة الوزراء قضائيا انه لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها... وهذا النص قاصر عن التنفيذ حيث لم يتضمن تحديدا دقيقا للأفعال التى تستوجب المحاكمة ولم يعين ما إذا كان المجلس هو الذى سيتولى هذه المحاكمة ولم يحدد العقوبات المقررة لكل تجاوز مما يضع النص فى مصاف التجاوزات السياسية والدستورية التى يكون جزاؤها فى العادة هو إقالة الوزير أو عزله من منصبه.

ومما يعزز عدم وجود حصانة للوزير أثناء توليه المنصب الوزارى أن هذا يتفق مع رأى الحكومة ففى مناقشات لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب أن مساعد وزير العدل للشئون التشريعية أعلن عن رفضه للمشروع، الذى قدمه النائبان المحترمان جمال زهران وعلاء عبدالمنعم الذى يضع قواعد وضوابط محاكمة الوزراء فقال إن المادة 40 من الدستور التى تنص على ان: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وعليه فإن هذا النص يساوى بين الأفراد ولا تميز بينهم حسب الجنس أو النوع. كما أن هذين المشروعين يحدثان تفرقة بين الأشخاص العاديين وبين العاملين فى السلطة التنفيذية، وهناك نصوص فى قانون الإجراءات الجنائية تفى بهذا الغرض، لذلك لا داعى لهذه المغايرة، خاصة أنه ليست هناك حصانة وزaارية مثلما توجد حصانة برلمانية.

وفى 28/8/2010 أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر لا تحتاج إلى قانون خاص لمحاسبة الوزراء كونهم يخضعون لجميع القوانين المصرية شأنهم شأن المواطنين العاديين.. غير أن ما أثار اللبس والغموض بعد ذلك هو تعليق رئيس مجلس الشعب وهو غير ملزم ولا يعدل فى التشريعات السارية بقوله: «إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى يمكن محاكمة الوزير». فى حين تؤكد المادة 64 أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتمضى المادة 65 فتخضع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

ونذكر هنا بأحكام مهمة وردت بالدستور حيث تنص المادة 66 على أن العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وتنص المادة 64 على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. كما توجب المادة 65 خضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مما سبق يمكن القول بأن ما ورد بالدستور من مواد بشأن محاكمة الوزراء فى المواد 158 و159 و160 تتعلق بالأعمال التى يمارسها الوزير بحكم منصبه والذى يحاسب عليها سياسيا بتنحيته عن منصبه بموجب السلطات المخولة لرئيس الجمهورية، أو بمعاقبته على بعض هذه الأعمال بمحكمة خاصة وإجراءات تختلف عن إجراءات المحاكمة الجنائية ويحكم عليه بعقوبات حددها الدستور ولم ترد فى الشريعة الجنائية العامة التى تطبق على جميع المواطنين دون تمييز ولا استثناء.

ولا يكتمل البحث دون التطرق إلى قانون محاكمة الوزراء الذى صدر فى 22 يونيو 1958 أثناء الوحدة مع سوريا، وينص فى مادته الأولى على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة خاصة وتحدد المادة الثالثة منه وظيفة الادعاء أمام المحكمة ومن يقوم بها. ولكن المادة الخامسة من ذلك القانون قطعت الشك باليقين فاشترطت بصريح النص عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الأخرى.

وقد جرم قانون محاكمة الوزراء بعض الأفعال التى يرتكبها الوزراء ــ وحدد لها عقوبات خاصة ــ مثل الخيانة العظمى ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور وغيرها. وهى جرائم مستحدثة لم ترد فى قانون العقوبات الذى تسرى أحكامه على جميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز الوزراء وحدد الباب الثالث (المواد من 8 إلى 19) إجراءات الاتهام والمحاكمة.

ويستند البعض فى إضفاء حصانة خاصة للوزراء إلى أن القانون المذكور صدر أثناء قيام الوحدة بين مصر وسوريا ومن ثم فلا يمكن تفعيله لتعذر تشكيل المحكمة لأنها تتكون من أعضاء سوريين إلى جانب الأعضاء المصريين، ولكن هذا القول مردود عليه بأن الانفصال لم يعرقل أو يمنع نفاذ القوانين التى صدرت أيام الوحدة على مصر وهى قوانين عديدة نخص بالذكر منها سلة القوانين الاشتراكية التى طبقت فى مصر وكانت سببا فى الانفصال. وعليه فلا مجال للاستناد إلى هذا الطرح لإضفاء حصانة خاصة للوزراء من ملاحقتهم جنائيا وفقا للقوانين النافذة فى مصر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved