المجلس العسكرى لا يملك سلطة إصدار إعلان دستورى مكمل
طارق البشرى
آخر تحديث:
الإثنين 21 مايو 2012 - 8:00 ص
بتوقيت القاهرة
لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى ولا تعديل الإعلان الدستورى القائم ولا الإضافة إليه بأى نص أو حكم جديد. وما يثور هذه الأيام عن عزمه إدخال تعديلات تشريعية على الإعلان الدستورى القائم هى أقوال ليس لها أى سند قانونى.
إن المجلس العسكرى كانت له سلطة إصدار الإعلان الدستورى منذ أن نجحت ثورة 25 يناير 2011 فى الإطاحة بحسنى مبارك من رئاسة الجمهورية والإطاحة بنظامه، فسقطت مؤسسة رئاسة الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى، وانعدمت المؤسسات السياسية التى تدير الدولة، وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثورى وبقوة الأمر الواقع السياسى للبلاد فى حالة الضرورة حتى يبدأ إنشاء المؤسسات السياسية الجديدة.
وقد جرى الاستفتاء الشعبى على أسلوب تكوين هذه المؤسسات الجديدة التى تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة، بدءا بمجلسى الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد. وظهر الإعلان الدستورى ملتزما بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل المؤسسات الديمقراطية الجديدة.
وكانت سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصدار الإعلان الدستورى أساسها هو تجمع السلطة السياسية كلها فى يديه منذ 10 و11 فبراير 2011 بسقوط رئاسة الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى. كانت سلطة سياسية مستمدة من حالة الضرورة وأساسها أن اجتمعت للمجلس العسكرى كل السلطة السياسية بفرعيها الرئيسيين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وهذا ما عكسته المادة 56 من الإعلان الدستورى، إذ عينت عشرة اختصاصات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاختصاصان الأولان منها يتعلقان بالسلطة التشريعية فى التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة، والباقى يتعلق بإدارة السلطة التنفيذية وتعيين القائمين عليها (فضلا عن دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وإصدار القوانين وتعيين الأعضاء المعنيين مما كان يملكه رئيس الجمهورية فى دستور 1971).
ومعنى ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك بموجب المادة 56 سلطة التشريع (بند 1 و2 من اختصاصاته) وسلطة التنفيذ (البنود الأخرى) ويجمع بينها حتى يجرى تشكيلهما الانتخابى. وقد نصت المادة 33 من الإعلان الدستورى «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع...» ثم نصت المادة 61 من ذات الإعلان الدستورى «يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان، وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى (لاختصاصاتهما) وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه».
ومعنى ذلك أنه بمجرد تشكيل مجلس الشعب وتوليه المهام التشريعية فور انعقاده، يتحول المجلس العسكرى إلى سلطة تنفيذية فقط، وإلى أن يكون قائما بأعمال رئيس الجمهورية فقط بما يرأسه من سلطة تنفيذية وبما يمثله من أنشطة الدولة التنفيذية. وتنحسر عن المجلس الأعلى تماما ولاية التشريع وإصدار القوانين. وقد تم ذلك كله منذ 23 يناير 2012 بتمام تشكيل مجلس الشعب.
ومتى تحول المجلس العسكرى إلى سلطة تنفيذية فقط، والى قائم بأعمال رئيس الجمهورية فقط، فقد زايلته وانحسرت عنه من باب أولى سلطة اعداد تشريعات دستورية. التى لم تكن له إلا بموجب حالة الضرورة التى جعلته يجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ.
وإذا كان المجلس العسكرى لا يستطيع أن يصدر قانونا بعد تشكيل مجلس الشعب، فيكون من غير المفهوم على الإطلاق ومن المستبعد تماما أن تكون له سلطة إصدار أحكام دستورية تعلو على القانون وتحكمه وتقيده. وإذا كانت إحدى مؤسسات الدولة وهى سلطة التشريع خرجت عن نطاق ولايته السياسية بمجرد تشكيلها، فكيف له عليها إمرة إصدار أحكام دستورية تقيدها وتحكمها.
ان مجرد التفكير فى أن يصدر المجلس العسكرى تعديلا للإعلان الدستورى الآن، قد صار إلى الاستحالة التشريعية التامة، وما يصدره فى هذا الشأن يكون باطلا ومنعدما تماما من الناحية التشريعية.
فما بالك ان يصدر هذا التعديل الدستورى قبل يومين اثنين أو يوم واحد من انتخابات رئيس الجمهورية التى ستنهى كل ولاية سياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
حفظ الله مصر وألهمها الرشاد