هذا المجلس «مستقل» عن الدستور

منى نادر
منى نادر

آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2014 - 8:30 م بتوقيت القاهرة

تنظيم الإعلام كان أحد أركان بيان 3 يوليو، ومحور هام لتعديل الدستور، والذي جاء بمجموعة من المكاسب الإعلامية أهمها تشكيل ثلاث هيئات منظمة للعمل الإعلامي هي «المجلس الأعلى للإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام (المواد 211،212،213)، وحظر بأي وجه فرض أي رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها (المادة 71).

هذه الجهات الثلاث يفترض أن تخضع القوانين المنظمة لها لحوار إعلامي ومجتمعي واسع، تمهيدًا لإصدارها من قبل مجلس النواب القادم. وفي هذا الإطار طرحت بعض وسائل الإعلام نماذج لمشاريع مقترحة لتنظيم ما أطلقوا عليه "المجلس الوطني للإعلام"، ذلك المجلس الذي لا نعرف لأي من الجهات الدستورية الثلاثة ينتمي، فقد جمع بين أسمائها، وخلط بين اختصاصاتها.

نظرة سريعة على أحدث نموذجين من مشاريع القوانين المقترحة لتنظيم ذلك المجلس، تثبت لك بالدليل القاطع أن مقترحيها لم يلقوا نظرة عابرة على الدستور، فجاءت مشاريعهما بعوار دستوري – ربما متعمد – يجدد المخاوف حول دأب أهم القوانين التي تم اقتراحها أو صدرت مؤخرًا (قانون التظاهر والجمعيات الأهلية)، والتي انتهجت سياسة تشريعية وممارسات تحتقر الدستور، وكأنه كان مجرد أداة للتجمل الخارجي، أما محليًّا، فهو عديم القيمة.

المقترح الأول قدمه مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس القنوات الإقليمية، ونشرته صحيفة الوطن في 5 أغسطس الجاري، وكتب عنه الصحفي صلاح عيسى أحد أعضاء لجنة الخمسين في صحيفة المصري اليوم، أنه مشروع لتقييد الإعلام وليس لتحريره، مفندًا ما فيه من عوار دستوري وعوار إعلامي أيضًا.

هذا المشروع تعامل مع الإعلام القومي والخاص، كوحدة واحدة، رغم منطقية تفاوت الإعلام القومي والإعلام الخاص من حيث الالتزامات، سواء على المستوى الإداري والمالي أو على مستوى الرسالة الإعلامية. إذ يبقى الإعلام القومي ملتزمًا بالتعبير عن مصالح دافعي الضرائب دون محاباة أو انحياز، بعيدًا عن سوق المنافسة وقوانين رأس المال والمصالح السياسية والاقتصادية لملاك الإعلام الخاص، وهو ما يبرر الفصل الذي اتبعه الدستور في هذا الصدد، مخصصًا الهيئات الوطنية لتنظيم الإعلام القومي، والمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم الإعلام الخاص.

ناهيك أيضًا عن جمع المقترح بين الإعلام المرئي والمقروء في سياق واحد، رغم ما بينهما من فوارق تستوجب اختلافًا كليًّا في عملية التنظيم والمتابعة. هذا بالإضافة إلى الإعلام الإلكتروني، الذي صار يضاف لكل نص جديد حول تنظيم الإعلام دون أدنى وعي باستحالة إخضاعه للمعايير والضوابط التي تمتلئ بها تلك القوانين.

حسب المقترح يضع المجلس المعايير الخاصة بالرسالة الإعلامية (ولم يحدد لنا المقترح من سيضعها وعلى أي أساس) وهو من يتابع تنفيذها والتزام الوسائل الإعلامية بها (ولم يحدد إن كان ذلك وفقًا لنظام للشكاوى أم أن مرصدًا دائمًا سوف يتبع المجلس لتوثيق الانتهاكات) وبناء عليه يتولى المجلس تحديد العقوبات للمخالفين ( دون إشارة لمعايير تحديد العقوبة ومدى تناسبها مع الخطأ) وبعد هذا كله لا منفذ للاعتراض أو الطعن أو الدفاع عن النفس، إذ لم يذكر القانون أي جهة للوسيلة الإعلامية حق التظلم أمامها من عقوبات المجلس غير الدستورية، التي تتراوح ما بين الغرامة المالية المتدرجة ( لم يحدد القانون حدها الأقصى أو الأدنى) أو وقف البرنامج أو القناة وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور.

المشروع الثاني والمقدم من أستاذ الإعلام بجامعة المنيا حسن علي، نشرته جريدة المصري اليوم في 9 أغسطس، ولم يقدم جديدًا على سابقه، سواء في فلسفة الهيمنة والعقاب أو في نطاق العمل الذي يضم كل أنواع الإعلام وأنماط ملكيته. اختلافات طفيفة بين المشروعين تتعلق بعدد الأعضاء وطريقة اختيارهم، وتفاصيل أكثر بيروقراطية في عدد القطاعات واللجان التابعة للمجلس (15 قطاعًا ولجنة قابلة للزيادة) دون شرح لكيفية الفصل بين اختصاصاتهم، شديدة التداخل، هذا بالإضافة إلى توسيع مريب في اختصاصات المجلس، بما يصادر اختصاصات النقابات المهنية ومؤسسات التدريب والإعداد المهني بل ويتدخل في اختصاصات إدارة المؤسسات الإعلامية نفسها، الأمر الذي يستحيل تصوره إذا ما تعلق الأمر بمؤسسة إعلامية خاصة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الحالتين اللتين اتفق عليهما المشروعان، ويحق بموجبهما للمجلس تجميد رخصة الوسيلة الإعلامية أو وقف الوسيلة بالمخالفة للدستور. الحالة الأولى عدم دفع الغرامات (التي حددها المقترح الثاني بألا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 300 ألف) والثانية امتناع المرخص له عن تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضده! ولم يقدم أي من المشروعين شرحًا لتلك العبارة الغامضة.

هذا بالإضافة لما نص عليه المشروعان من حق المجلس في إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل الإعلام، رغم ما جاء في المادة 70 من الدستور، والتي تقضي بإصدار الصحف بمجرد الإخطار، بينما ينظم القانون فقط إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

المشروعان جمعوا في تشكيل المجلس بين نظامي الانتخاب والتعيين، إلا أنهما لم يوضحا طريقة الانتخاب ولا الأطراف التي يحق لها الترشح وكذا الأطراف التي من حقها المشاركة في الاقتراع، وكذلك التعيين (أو التمثيل) لم يضعا له أية أسس أو معايير.

أخيرًا أكد المشروعان في الجمل الأولى على استقلالية المجلس، رغم أن رئيسه يعينه رئيس الجمهورية، ويوافق على تعيين أعضائه ويحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الوزراء، ويتولى إدارة شؤونه مجلس إدارة يضم في عضويته ممثل عن الداخلية، وممثل عن الأمن القومي وأحد نواب رئيس مجلس الدولة. وفي قول آخر رئيسه منتخب بطريقة لا نعرفها، ولكنه لا يعتمد وحده القرارات، ولكن قرارات المجلس يعتمدها رئيس الوزراء، بينما يتبع المجلس – في افتتاحية القانون – مجلس النواب! ونصف

أعضائه من خارج الحقل الإعلامي!

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved