اختصاص مجلس الشعب بتعديل الدستور
عمرو حمزاوي
آخر تحديث:
الأربعاء 20 نوفمبر 2013 - 7:42 م
بتوقيت القاهرة
يحدد الإعلان الدستورى فى مادته ٣٣ اختصاصات مجلس الشعب على النحو التالى: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». اختصاصات المجلس هذه هى ذات الاختصاصات التى نص عليها دستور ١٩٧١ فى مادته ٨٦. ولم يشر دستور ١٩٧١ صراحة إلى اختصاص المجلس بتعديل الدستور (المواد من ٨٧ إلى ١٣٦)، بل ترك الأمر لأحكام تعديل الدستور وللائحة الداخلية للمجلس.
أما اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فتبدأ بابها السادس المعنون الإجراءات التشريعية البرلمانية بفصل عن تعديل الدستور، وهو ما يعنى أن تعديل الدستور يقع ضمن الاختصاصات التشريعية للمجلس. هنا تشير اللائحة لتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية وبناء على طلب أعضاء المجلس. للأعضاء حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء ويلزم لتمريره موافقة ثلثى الأعضاء وأغلبية بسيطة من مجلس الشورى ثم يعرض التعديل على الشعب فى استفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية أو من له اختصاصات الرئيس (المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن).
أشرك القراء الكرام فى هذه التفاصيل الدستورية والقانونية فى خضم النقاش الدائر حول المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى والتى تحصن إجراءات وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا وإفصاح بعض أعضاء مجلس الشعب (وأنا من بينهم) عن رغبتهم فى تعديلها والشروع فى عملية التعديل بطلب مناقشة عامة وقع عليه أكثر من ٣٠ عضوا. فقد تعالت أصوات بعض المتخصصين فى القضايا الدستورية والقانونية لتنفى عن مجلس الشعب الاختصاص بتعديل الدستور ودفع البعض بأن الاختصاص هذا انتفى نظرا لأن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة عليه. وفى هذا، كما أظن، مغالطة واضحة. فدستور ١٩٧١ لم يشر صراحة إلى اختصاص تعديل الدستور على أساس أنه جزء من الاختصاص التشريعى العام لمجلس الشعب ونظمت إجراءات التعديل فى اللائحة الداخلية للمجلس.
لنا إذن كأعضاء فى مجلس الشعب اختصاص تشريعى أصيل، وبه تعديل الدستور باشتراطات محددة. وحين نطالب اليوم، ولا أعلم إن كان عددنا سيصل إلى ثلث أو أكثر من الأعضاء، بتعديل المادة ٢٨ بالحذف فهدفنا هو تهيئة البيئة الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية نزيهة والابتعاد عن التحصين المسبق لإجراءات وقرارات لجنة الانتخابات على نحو قد يخل بحقوق المرشحين والناخبين. وإن مرر المجلس التعديل سيتعين أيضا الحصول على موافقة مجلس الشورى ثم موافقة الشعب فى استفتاء حيث إن المادة ٢٨ كانت من بين المواد التى استفتى عليها المواطن فى ٢٠١١.