للمعارين بالخارج.. قرار حكومي بإطلاق مدد الإعارات والإجازات دون حد أقصى - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2024 7:08 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

للمعارين بالخارج.. قرار حكومي بإطلاق مدد الإعارات والإجازات دون حد أقصى

محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 5:28 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس القرار رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج دون حد أقصى، بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

كما يسري القرار على العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية.

وينص القرار على أن تطلق طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

ووفقاً للقرار فستتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويا بناء على طلب يـقـدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد ، ويجوز في هذه الحالة أن بنيب الموظف/ العامل حد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

ويلزم القرار الجهات المختصة بالموافقة على الطلب المقدم من الموظف العامل المخاطب بأحكام هذا القرار بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو تجديدهما مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ويشترط القرار للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

واستثنى القرار من أحكامه أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضـعـون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

كما نص على أن يستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون المدنيون برئاسة الجمهورية ووزارتي
الدفاع والداخلية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.

وحدد القرار مدة سريانه بخمس سنوات ابتداء من 23 مايو الجاري.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك