حسم طعن استبعاد «موسى» في ضوء تفسير المادة 12 من قانون «الوطنية للانتخابات»

آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2018 - 2:32 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون:

قالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة إن المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للدعوى المقام من المحامي طارق العوضي، والذي يطالب باستبعاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من الانتخابات الرئاسية، ستحسم مسألة من الذين يحق لهم تقديم طعون تطالب باستبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية، على ضوء المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها مسألة جديدة وغير مسبوقة في ضوء الدستور الحالي والقوانين ذات الصلة.

وتنص المادة 12 من قانون الهيئة 198 لسنة 2017 على أنه «لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة».

وأوضحت المصادر أن المحكمة ستضع تفسيراً للحكم الخاص «بأحقية كل صاحب شأن في الطعن على قرارات الهيئة» الوارد في مطلع المادة السابقة، وهل يقتصر الطعن لاستبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية على المرشحين المتنافسين فقط أسوة بالاعتراض الذي ينظمه قانون الانتخابات الرئاسية، أم يتسع ليشمل أحقية الناخبين في الطعن.

وأضافت المصادر أن ملف الطعن معروض على المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، لتحديد جلسة لنظره.

كان العوضى قد أقام دعوى أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس حزب الغد الجديد موسى مصطفى موسى مرشحا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.

وقال العوضى فى طعنه 28452 لسنة 64 قضائية عليا، ضد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إن قرار الهيئة بإعلان موسى مرشحا رئاسيا يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضى توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، خاصة ضرورة أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved