عقوبتها الحبس والغرامة.. 3 اتهامات لمرتضى منصور في قضية سب وقذف جديدة للخطيب

آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 7:39 م بتوقيت القاهرة

محمود عبد السلام

وجهت النيابة العامة 3 اتهامات لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي من المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية نظرها غدًا الثلاثاء.

وأحالت النيابة العامة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ 6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.

وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للكافة الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق بأنه سب علناً المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.

وفي الاتهام الثالث وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

• مواد الاتهام التي سيحاكم بها

- المادة 166 مكرر:
تنص على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- المادة 171 (فقرة 3):
تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".

- المادة 302 (فقرة 1):
تنص على أنه "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

- المادة 303 (فقرة 1):
تنص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

- المادة 306:
تنص على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

- المادة 308 مكرر (فقرة 1 و2):
تنص على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".

- المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات:
تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

• المحاكمة

نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة الثلاثاء 2 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وتقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى، اتهم فيه مرتضى بارتكاب جرائم السب القذف، وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغل (وهي القضية الشهيرة التي أيدت فيها محكمة النقض الحكم، ونفذ فيها مرتضى الحكم).

وقال محامي الكابتن محمود الخطيب إن مرتضى في انتظار تحديد جلسة لمحاكمته في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضا خلال الأيام المقبلة، تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بذات الاتهامات، موضحًا أن هذه القضية نظرت في السابق ولم تكتمل بعدما تقدم مرتضى بطلب رد هيئة المحكمة، وقد قُضى برفض الطلب وتغريمه 12 ألف جنيه.

وأضاف عثمان، في بيان له، أنه سيتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام لمنع مرتضى من السفر "خشية من هروبه من المحاكمات" حسب وصفه، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved