«خطة تشريعية» لمواجهة النشاط الإرهابي

آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2015 - 6:54 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد عويس

- تخصيص دوائر بمحاكم «الاستئناف و الابتدائية» تتفرغ لنظر «قضايا الارهاب»

- القانون يسمح للنيابة العامة بالاطلاع علي الحسابات البنكية لمتهمين بالإرهاب

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار ابراهيم الهنيدى أن حزمة القوانين المتعلقة بالإرهاب والتى وافقت عليها الحكومة اليوم ستكون رادعة للجماعات الإرهابية .

و حول إمكانية لجوء الحكومة لإجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب قال الهنيدى فى تصريح للمحررين البرلمانيين الأربعاء أن حزمة القوانين التى تم الموافقة عليها كافية.

وفى السياق قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة «التي أعدت الدستور» صلاح فوزي أن المنظومة التشريعية الحالية قادرة تماما علي حصار الحراك الارهابي، مضيفا أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن 18 مادة عقابية بالاضافة لعدد من المواد الإجرائية، وأهم ماتمت صياغته لتكبيل الارهاب والتصدي له يأتي في البنود التالية وهى: «تخصيص دوائر بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لنظر قضايا الارهاب والتفرغ لها فقط، علاوة علي صياغة بنود تسمح للنيابة العامة بالاطلاع علي الحسابات البنكية وخزائن الاموال الخاصة بقضايا متهمين في الارهاب».

وتابع «عضو اللجنة التشريعية التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدي»، أن مزيد من التصدي للجرائم الارهابية سيكون عبر الاستعانة بالمادة 204 من الدستور المصري في فقرته الثالثة والتي تنص علي أن «القانون يحدد أختصاصات القضاء العسكري»، وبالتالي يجب تمكينه من نظر «قضايا الإرهاب» وإحالتها مباشرة إلي المحاكم العسكرية.

واستطرد : أن المحاكم العسكرية تعمل علي مدار اليوم والساعة وبالتالي تحقق شرط «العدالة الناجزة»، وفي قانون رقم 25 لسنة 1966 تعريفه كـ «جهة قضائية مستقلة» بما يحقق ضمانات كافية لمحاكمات «عادلة».

وأختتم فوزي بأن المنظومة التشريعية تحتاج ان تساندها الأذرع الأمنية التي يجب أن يتم تطوريها علي أعلي مستوي، قائلا : يجب تدعيم النظام الخاص بجمع ودراسة وتحليل العلومات الأمنية، وأن يجري فورا تبادل علي المستوي المعلوماتي مع الأجهزة الأمنية النظيره لدول أخري متقدمه، وهي حلول يري فيها طرق فعالة للتغلب علي تصاعد موجات الإرهاب .

مصدر مطلع باللجنة العليا للإصلاح التشريعي قال أن هناك مذكرة تم إعدادها عقب إغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، تتضمن مجموعة من "الملاحظات" التي قد يتم إضافتها علي أية قوانين تعد حاليا لمواجهة الارهاب والكيانات التابعة له.

ولفت المصدر إلى أن هناك قانون خاص بالطوارئ، غير مفعل وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يسمح لسلطات الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الإستثنائية مثل حظر التجوال وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك القانون كان يمنح لسلطات الدولة بالاعتقال، إلا أن المحكمة الدستورية في حكم سابق لها قضت بوقف ذلك الحق.

كما كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للاصلاح التشريعى انه سيتم إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الاعلى لإستطلاع رأية وموافقة مجلس الدولة.

وأوضحت أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يشمل 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت اللجنة ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل «52 مادة»، والذي عُرض في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، الأربعاء، لأخذ الموافقة عليه، ووافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأعلن «محلب» رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة على نصوصه في اجتماع الحكومة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved