مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة الإرهاب وتقليل مدة التقاضى اليوم
آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2015 - 10:42 ص بتوقيت القاهرة
كتبت ــ آية أمان:
• التعديلات تشمل تحويل «النقض» إلى محكمة موضوع من أول طعن
• مصادر حكومية: تعليمات بسرعة الانتهاء من القانون وإعلانه للرأى العام ردا على اغتيال النائب العام
أكدت مصادر حكومية فى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، أن المجلس سيقر فى اجتماعه، اليوم، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قانون مكافحة الإرهاب فى صورته النهائية، إضافة إلى حزمة تشريعية سيتقدم بها وزير العدل للمجلس تتضمن إجراءات لتسريع معدلات إصدار الأحكام فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام محاكم النقض والجنايات.
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة للوزراء المعنيين واللجنة التشريعية لسرعة الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب فى صياغته النهائية، والتى كان قد تم طرحها للمناقشة فى مجلس الوزراء فى وقت سابق، وسرعة إعلانها للرأى العام بعد حادث اغتيال النائب العام هشام بركات.
ومن المنتظر أن يتقدم وزير العدل المستشار أحمد الزند بقانون لتقليل مدة التقاضى بحيث تصبح محكمة النقض هى محكمة الموضوع فى أول مرة يحال إليها الحكم دون أن تعيد القضية إلى محكمة الجنايات فى المرة الأولى لإعادة المحاكمة، بحيث تنظر محكمة النقض الطعن والموضوع ويصبح حكمها الصادر من البداية نهائيا ويتم تنفيذه.
وقالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى استمر فى الانعقاد منذ عصر أمس، حتى الانتهاء من مراجعة الصيغة النهائية لقانون مكافحة الإرهاب وتقديمه لمجلس الوزراء قبيل انعقاده.
وتضمنت مسودة مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام فى حال وقوع ضحايا، إضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الجرائم، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على تعريف كلمة إرهاب، وهى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى، تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وتضمنت المادة الثالثة أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
كما نص مشروع القانون المعاقبة بالسجن المشدد كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة.
•