«خطة تشريعية» لمواجهة تصاعد الإرهاب

آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2015 - 2:34 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد عويس

وسط تصاعد موجات الارهاب وزيادة المطالبات بمنظومة تشريعية قادرة على ردع النشاط الإرهابي، سلطت دوائر تشريعية وقانونية الضوء على الجهود المبذولة مؤخرا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمواجهة الكيانات الارهابية، مطالبين بتطور في "الذراع الأمني" على المستوي المعلوماتي يساند المنظومة التشريعية في القضاء على الإرهاب.

قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التي أعدت الدستور صلاح فوزي، إن "المنظومة التشريعية الحالية قادرة تماما على حصار الحراك الإرهابي، علاوة على مزيد من التعديلات التي جرت مؤخرا على مشروع قانون الإرهاب الذي تنظره لجنة الإصلاح التشريعي الحكومية".

وأوضح «فوزي» لـ«الشروق»، أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن 18 مادة عقابية بالإضافة لعدد من المواد الإجرائية، وأهم ما تمت صياغته لتكبيل الإرهاب والتصدي له هو "تخصيص دوائر بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لنظر قضايا الارهاب والتفرغ لها فقط، علاوة على صياغة بنود تسمح للنيابة العامة بالاطلاع على الحسابات البنكية وخزائن الأموال الخاصة بقضايا متهمين في الإرهاب".

وتابع عضو اللجنة التشريعية التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن مزيد من التصدي للجرائم الارهابية سيكون عبر الاستعانة بالمادة 204 من الدستور المصري في فقرته الثالثة، والتي تنص علي أن "القانون يحدد اختصاصات القضاء العسكري"، وبالتالي يجب تمكينه من نظر قضايا الإرهاب وإحالتها مباشرة إلى المحاكم العسكرية.

واستطرد: "المحاكم العسكرية تعمل علي مدار اليوم والساعة وبالتالي تحقق شرط العدالة الناجزة، وفي القانون رقم 25 لسنة 1966 تعرف كجهة قضائية مستقلة بما يحقق ضمانات كافية لمحاكمات عادلة".

واختتم «فوزي» بأن "المنظومة التشريعية تحتاج أن تساندها الأذرع الأمنية التي يجب أن يتم تطوريها على أعلى مستوى"، قائلا: "يجب تدعيم النظام الخاص بجمع ودراسة وتحليل العلومات الأمنية، وأن يجري فورا تبادل على المستوى المعلوماتي مع الأجهزة الأمنية لدول أخرى متقدمة"، وهي حلول يرى فيها طرق فعالة للتغلب على تصاعد موجات الإرهاب.

مصدر مطلع باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال إن "هناك مذكرة تم إعدادها عقب اغتيال النائب العام هشام بركات، تتضمن مجموعة من الملاحظات التي قد يتم إضافتها علي أي قوانين تعد حاليا لمواجهة الإرهاب والكيانات التابعة له".

ولفت المصدر إلى أن هناك قانون خاص بالطوارئ "غير مفعل" وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يسمح لسلطات الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية مثل حظر التجوال، لافتا إلى أنه كان يمنح سلطات الدولة الاعتقال، إلا أن المحكمة الدستورية في حكم سابق لها قضت بوقف ذلك الحق.

وألقى حادث اغتيال النائب العام هشام بركات بظلاله على الدوائر التشريعية والقانونية، التي أعلنت استجابتها السريعة لتوجيهات الرئيس السيسي بتغير منظومة القوانين الرادعة للإرهاب، حيث أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إضافة صلاحيات جديدة لقانون الإرهاب.

وكشف «الهنيدي» مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، عن تعديلات تم إضافتها على مشروع القانون، منها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات، موضحا أنها تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب.

وتابع: "التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب من خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved