«الدستورية»: لا محل لبحث قوانين ملغية.. والمصلحة شرط لقبول الدعوى

آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2015 - 1:33 م بتوقيت القاهرة

محمد بصل

أصدرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عدلي منصور، 3 أحكام في جلسة أغسطس الجاري، بعدم قبول عدة دعاوى لعدم دستورية نصوص بقوانين الضريبة والعقوبات والمرافعات.

ففي الحكم الأول، قضت المحكمة بعدم قبول دعويين طالبتا ببطلان نص المادة 190/1 من قانون الضريبة على الدخل 157 لسنة 1981، فيما تضمنته بمعاقبة من يخالف أحكام القانون المنظم للخصم والإضافة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن "المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بقانون أحدث هو 91 لسنة 2005 الذي ألغى القانون السابق، وأعاد ترتيب أوضاع الضريبة إجرائيا وموضوعيا، وألغى العقوبات التي قررها القانون السابق، ووضع بدلاً منها عقوبات أخف وطأة، مما يؤكد أن القانون الأحدث هو الأصلح للمتهم ويجب تطبيقه على المدعين، وأنه لا محل لبحث دستورية نص تشريعي تم إلغاؤه ونفاذ النص الذي نسخه".

وفي الحكم الثاني، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى عدم دستورية المادتين 208 مكرر "أ" و208 مكرر "ب" من قانون العقوبات فيما تضمنتاه بالتحفظ على أموال المتهمين.

واستظهرت المحكمة من الدعوى أنه لا مصلحة للطاعن في إقامة دعواه، نظراً لأنه قد حصل على حكم بات بالبراءة مما نسب إليه، مما يجعله غير مخاطب بأحكام هاتين المادتين.

وفي الحكم الثالث، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 110 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على "أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلاّ أن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى.

وأضافت المحكمة، أنه "إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لسبب آخر، فلها أن تقضي بعدم الاختصاص، وإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved