«الرقابة المالية» توافق على النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين

آخر تحديث: الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 5:09 م بتوقيت القاهرة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة في 30 يونيو الماضي، على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، لافتا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة؛ تمهيدا لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.

وقال رئيس الهيئة، في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة 43 من ذات القانون، والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين.

وأوضح «عمران»، أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من منظومة حماية عملاء شركات التأمين، والتي ستتضمن أيضًا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي ستحقق عدة أهداف استراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

من جانبه قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، إن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق، خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري، يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات، من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط، موضحًا أن صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وتابع، أن تمويل أنشطة الصندوق سيكون من خلال رسم عضوية 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة، لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى 2 في الألف فقط، من جملة قسط وثيقة التأمين حيث تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئًا على الإطلاق، لافتا إلى استثناء التأمين الإجباري على السيارات من الاشتراك في هذا الصندوق؛ نظرًا لأن هناك منظومة مستقلة لهذا النوع من التأمين، كما أن هناك صندوقًا مستقلا له وتموله أيضا شركات التأمين.

وأشار «عبدالمعطي» إلى، أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة، وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأكد، أن الصندوق سيخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته، والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ولن يزيد عدد أعضاء مجلس إدارته عن 7، ووفقًا للمعايير الدولية في هذا الشان، خاصة أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved