تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا إلى 20 ديسمبر

آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2015 - 1:24 م بتوقيت القاهرة

كتب: محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والمطالبة بمنع المحامي، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الظهور في الإعلام، ووقف بث البرامج التي يظهر فيها لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا بالرأي القانوني في هذه الدعوى أوصت فيه بإلزام هيئة الاستثمار بالتنبيه على القنوات الخاضعة لرقابتها بعدم ظهور المحامي مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا؛ وذلك للمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

وقال التقرير، إن "«منصور» اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية"، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير، أن "منصور فضلا عن إهانته للعوضي في برنامج «على مسئوليتي» الذي يبث على فضائية «صدى للبلد»، أقدم على ذلك أيضا مرات عديدة من خلال مداخلات تليفونية في برامج وقنوات متعددة منها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، وبرنامج «البلدوزر» على قناة «القاهرة والناس».

وشدد التقرير على، أنه كان يتعين على منصور احترام أحكام الدستور و القوانين الننظمة للعمل الإعلامي والمواثيق الدولية فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأشخاص، طالما أنه صعد منبرا إعلاميا سواء كضيفا أو متدخلا بمكالمة تليفونية، دون التعلل بحرية التعبير، باعتبار أنه وبصفته من معتادي المشاركة في البرامج التلفزيونية، مطالبا باحترام القيم والأخلاق والدستورية فلا ينحرف عنها، ولا يتناقض معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها من فوضى لا عاصم لجموحها.

وأوضح التقرير أن هيئة الأستثمار مختصة بمنع ظهور منصور إعلاميا، دون الحاجة إلى صدور أحكام جنائية باته أو نهائية تثبت ارتكابه جرائم جنائية، مؤكدا أن الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة في مواجهة إخلال مشروعات البث الفضائي وأيضا المواقع الإلكترونية، بأحكام القوانين والمواثيق الإعلامية، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب جرائن جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باته، وإنماالعبرة بوقوع المخالفات ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved