تأجيل استشكال «أبو تريكة» لتنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله إلى 22 نوفمبر

آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 - 11:34 ص بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي وكيلا عن لاعب الأهلي السابق محمد محمد أبو تريكة، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، لجلسة 22 نوفمبر الجاري للإطلاع والرد.

واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل وآخرين، وذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.

وقال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وأضاف نقيب محامين شمال القاهرة، أن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمه بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved