محافظة القاهرة تضع ضوابط لذبح المواشي في عيد الأضحى: غرامة المخالف تصل إلى 10 آلاف جنيه

آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 1:25 م بتوقيت القاهرة

محمد عبدالناصر

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الأحد، على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي - جيركو - السلام - الممتاز - طره - حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأشار إلى حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، مطالبًا هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

ومن جانبه، أكد صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أنه يطبق علي محلات الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وأوضح أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 ، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانًا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري 27426993، 27427053، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved