انهيار أسرة طفل شبرا الخيمة في أولى جلسات محاكمة المتهمين.. وطلب تعويض 5 ملايين جنيه

آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 12:45 م بتوقيت القاهرة

محمود عواد:

بدأت صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتمثيل بجثته وتصويره، على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وتعقد المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وشهدت جلسة المحاكمة انهيار أسرة الطفل المجني عليه، مطالبين هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

وترجع القضية لمقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هما "ط. أ"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"ع. م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، وفي يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

وواصل أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجود المجني عليه بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية – المرفق بالأوراق – والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3) من قانون العقوبات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واوضح أمر الإحالة بأن اشترك المتهم الثاني بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved