استئناف القاهرة تُصرح لعامل بالطعن في دستورية تسوية معاش كبار موطفي الدولة

آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 2:09 م بتوقيت القاهرة

محمد جمعة

العامل يطالب بمساواته برئيس الوزراء في طريقة احتساب المعاش..

ويطعن في دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية

- الدعوى: التفرقة تؤسس لعدم المساواة بين المواطنين وتعمق الفجوة الاجتماعية

 

صرحت محكمة استئناف القاهرة لعامل بالمعاش باتخاذ إجراءات الطعن على دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما تضمنته من تمييز بعض كبار موظفي الدولة عن باقي الفئات المؤمن عليها الأخرى في عملية احتساب المعاش.

يأتى تصريح المحكمة بالطعن في دعوى أقامها شعبان عمر عامل بالمعاش في ميناء القاهرة الجوي، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يطالب فيها بتسوية معاشه بمعامل إكتواري 1/10، بدلا من 1/45، أسوة بكبار موظفي الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأجلت المحكمة نظر الدعوى لتاريخ 9 مارس 2025 لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتقاعد المُدعي عن العمل لبلوغه السن القانونية في عام 2022، وتمت تسوية معاشه ليتقاضى مبلغ 2800 جنيه، مقارنة بأجر شهري بلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، وذلك بعد مدة خدمة تتجاوز 35 عامًا.

وذكرت الدعوى أن هذا التفاوت يظهر بشكل أكثر حدة عند مقارنته بمعاشات بعض كبار المسئولين في الدولة، مثل الوزراء ورؤساء البرلمانات، الذين يتمتعون بمعاشات أعلى بكثير بفضل المعامل الاكتواري 1/10، مشيرة إلى أن هذا يعكس تمييزًا بين المواطنين في الدولة الواحدة.

وتوضح الدعوى أن المعامل الإكتواري هو رقم يُستخدم لحساب مقدار المعاش الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد، والذي يعتمد على عوامل مثل العمر، عدد سنوات العمل، والمدخرات، كما أن زيادة الرقم المقسوم عليه المعامل، تؤدي إلى تقليص المبلغ الإجمالي للمعاش.

وطالب العامل في دعواه بصرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ خروجه على المعاش، وإحالة المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها أرقام المواد 9 و53 من الدستور المصري، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن.

وتنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 على أن "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب..".

وترى الدعوى أن مادة القانون تتعارض مع المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".

وأشارت الدعوى إلى أن التفرقة تمثل ظلمًا فادحًا وتؤسس لعدم المساواة بين المواطنين، بما يعمق الفجوة الاجتماعية في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها غالبية فئات الشعب.

وقال فريق دفاع دار الخدمات النقابية، وكيل العامل المدعي، إنه يستعد لاتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية بهدف الحكم بعدم دستورية المادة تأسيسا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأضاف الدفاع أن تحقيق المساواة يتطلب النظر في النصوص القانونية بما يتماشى مع الدستور، الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، وألا يُسمح بتمييز جائر يُكرس التفاوت بين فئات الشعب ويضر بمبادئ العدالة الاجتماعية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved